# المادة 102

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

ملف الاستشارة المعمارية

1. تكون الاستشارة المعمارية موضوع ملف يعده صاحب المشروع ويتضمن ما يلي:

أ. نسخة من الإعلان عن الاستشارة المعمارية؛

ب. برنامج الاستشارة المعمارية؛

ج. نظير من مشروع عقد المهندس المعماري؛

د. التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛

ه. نموذج عقد الالتزام؛

و. نموذج التصريح بالشرف؛

ز. نظام الاستشارة المعمارية.

2. يوجه صاحب المشروع ملف الاستشارة إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية ثمانية أيام، على الأقل، قبل تاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية، بالنسبة للاستشارة المعمارية المفتوحة أو إرسال الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة المعمارية المحدودة.

يتوفر أعضاء اللجنة على أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم ملف الاستشارة لإبداء ملاحظاتهم المحتملة لصاحب المشروع.

3. يجب أن تكون ملفات الاستشارة المعمارية متوفرة قبل نشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة أو إرسال الرسالة الدورية بالنسبة للإستشارة المعمارية المحدودة، حسب الحالة، وأن توضع رهن إشارة المهندسين المعماريين بمجرد أول صدور لإعلان الاستشارة المعمارية في إحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 96 من هذا المرسوم وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.

يمكن تحميل ملفات الاستشارة المعمارية المفتوحة من بوابة الصفقات العمومية.

4. تدون أسماء المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف الاستشارة المعمارية في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، مع بيان تاريخ وساعة السحب أو التحميل، حسب الحالة.

5. تسلم ملفات الاستشارة المعمارية بالمجان إلى المهندسين المعماريين، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. يحدد قرار للوزير المكلف بالمالية أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية.

6. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب، تسليم ملف الإستشارة المعمارية لمهندس معماري أو ممثله الذي حضر إلى المكان المعين في الإعلان عن الإستشارة المعمارية المفتوحة أو في الرسالة الدورية بالنسبة للإستشارة المعمارية المحدودة، يسلمه صاحب المشروع في اليوم نفسه شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف. وتبين هذه الشهادة اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المهندس المعماري من إعداد ملفه. ويحتفظ بنسخة منها في ملف العقد.

في حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له، يجوز للمهندس المعماري أن يلجأ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى السلطة الرئاسية التي يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.

إذا تبين لها صحة الطلب، تدعو السلطة المرفوع إليها الأمر، كتابة، صاحب المشروع إلى تسليم ملف الاستشارة فورا إلى المهندس المعماري المعني وعند الاقتضاء، إلى تأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة توازي، على الأقل، المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسليم الملف إلى المشتكي.

ينشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية.

7. يمكن، بصورة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية دون تغيير موضوع العقد. ويجب موافاة جميع المهندسين المعماريين الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور بهذه التعديلات وتضمينها في الملف الموضوع رهن إشارة المهندسين المعماريين الآخرين.

يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار، وعلى أبعد تقدير، سبعة أيام قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

بعد انصرام الأجل المذكور، يتعين على صاحب المشروع تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة عبر إعلان تعديلي.

إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف الاستشارة المعمارية تستلزم نشر إعلان تعديلي، يتم نشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات البند 2) من المادة 96 من هذا المرسوم.

وفي هذه الحالة، لا تنعقد جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل عشرة أيام كحد أدنى. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان التعديلي في آخر وسيلة للنشر دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.

يجب، في جميع الحالات، احترام أجل الإشهار المنصوص عليه في البند 2) من المادة 96 من هذا المرسوم.

يجب إبلاغ جميع المهندسين المعماريين المتنافسين الذين قاموا بسحب أو بتحميل ملف الاستشارة المعمارية بالتعديلات التي أدخلت عليه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة، عند الاقتضاء.

علاوة على الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 8 من هذه المادة، يتم اللجوء إلى الإعلان التعديلي في إحدى الحالات التالية:

أ. إذا أدخل صاحب المشروع تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية دون احترام أجل سبعة أيام المنصوص عليه أعلاه؛

ب. إذا قرر صاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية وكانت هذه التعديلات تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض؛

ج. إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛

د. إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يجب أن يسري بين تاريخ النشر وجلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار القانوني.

8. إذا اعتبر أحد المهندسين المعماريين المتنافسين أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لإعداد العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال، أمكنه، خلال النصف الأول من أجل الإشهار، أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكد، تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.

ويجب أن تتضمن هذه الرسالة كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلب التأجيل.

إذا أقر صاحب المشروع وجاهة طلب المهندس المعماري المتنافس المحال إليه، قام بتأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.

يكون التأجيل، الذي يترك تقدير مدته لصاحب المشروع، موضوع إعلان تعديلي ينشر طبق الشكليات التي يتم وفقها نشر إعلان الاستشارة المعمارية.

لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة لهذا السبب إلا مرة واحدة أيا كان المهندس المعماري الذي يطلبه.

يخبر صاحب المشروع بهذا التأجيل المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب ملفات الاستشارة المعمارية أو بتحميلها.


> الإحالة: المادة 102 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
