# المادة 106

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

لجنة الاستشارة المعمارية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة الاستشارة المعمارية الأعضاء الآتي بيانهم:

- – مهندس معماري يعينه صاحب المشروع. غير أنه في حالة عدم توفر الهينة التابع لها صاحب المشروع على مهندس معماري، تتم الاستعانة بمهندس معماري تابع لإدارة أخرى؛
- – مهندس معماري يمثل الوزارة المكلفة بالتعمير. غير أنه إذا تغيب هذا الأخير، بعد دعوته، بصورة قانونية، فإن جلسة فتح الأظرفة تعقد بصورة صحيحة.

يمكن للجنة الاستشارة المعمارية أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل خبير، ترى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة. كما يمكن لهذه اللجنة إحداث لجنة فرعية.

عندما تقرر لجنة الاستشارة المعمارية استشارة خبير، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير المعني للمشاركة في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية. ويجب أن تضم هذه اللجنة مهندسا معماريا.


> الإحالة: المادة 106 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/106
> - المادة: المادة 106
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
