# المادة 107

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

فتح الأظرفة في جلسة عمومية

1. يتم فتح أظرفة المهندسين المعماريين في جلسة عمومية.

تعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في إعلان الاستشارة المعمارية أو في الرسالة الدورية. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

يفتتح رئيس اللجنة جلسة فتح أظرفة المهندسين المعماريين.

2. يدعو الرئيس المهندسين المعماريين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم، أن يسلموها له فورا. ويدعو، بعد ذلك، المهندسين المعماريين المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غير مكتملة، إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة» ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.

3. يفتتح رئيس اللجنة الجلسة ويتأكد من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الظرف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.

يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع، من لدن رئيس اللجنة، في مكان آمن إلى حين فتحها.

4. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المهندسين المتنافسين وأعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.

ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استئناف جلسة فتح الأظرفة.

إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، باستثناء المهندس المعماري التابع للإدارة، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

غير أنه في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة، يؤجل الرئيس هذه الجلسة وفق نفس الشكليات.

في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة خلال الجلسة الجديدة التي تعقد بعد التأجيل المشار إليه أعلاه، فإن هذه الجلسة تنعقد بصورة صحيحة.

يعلن الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حال تأجيلها، بصوت عال، عن مراجع الجرائد التي نشر بها إعلان الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة وتاريخ النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عن مراجع الوسائل الأخرى التي تم بها النشر أو عن مراجع الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة المعمارية المحدودة.

5. يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.

عندما يتأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات، المعبر عنها يقوم بإنهاء المسطرة، تحت مسؤوليته ويخبر بذلك، بصوت عال، المهندسين المعماريين المتنافسين الحاضرين.

إذا اعتبر الرئيس، في المقابل، أن التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها لا تستند إلى أساس، فإنه يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.

يفتح الرئيس، أظرفة المهندسين المعماريين المتنافسين ويتحقق من وجود الأغلفة الثلاث المنصوص عليها في المادة 104 من هذا المرسوم.

يفتح الرئيس، بعد ذلك، في آن واحد، بالنسبة لكل مهندس معماري، الغلافين اللذين يحملان عبارة «الملف الإداري» وعبارة «الاقتراح التقني» ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في كل غلاف.

يعلن الرئيس، كذلك، بصوت عال، عن محتوى التقدير الموجز للكلفة الإجمالية لأشغال المشروع المقترح من لدن كل مهندس معماري متنافس.

6. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على هذا التقدير الموجز وعلى الأغلفة المتضمنة للاقتراحات المالية للمهندسين المعماريين وذلك، في آن واحد، على طياتها وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.

7. يجب أن تظل هذه الأغلفة مغلقة وموضوعة، من لدن رئيس اللجنة، في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 109 أدناه.

يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية ويخبر بهما المهندسين المعماريين المتنافسين والعموم الحاضرين. وبعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.

في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بتعليق الإعلان، في مقاره، المتضمن للتاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة.

تجتمع لجنة الاستشارة المعمارية، بعد ذلك، في جلسة مغلقة. وبعد فحص وثائق الملف الإداري، تقصي اللجنة:

أ. المهندسين المعماريين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 99 من هذا المرسوم؛

ب. المهندسين المعماريين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2) من المادة 104 من هذا المرسوم، فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم؛

ج. المهندسين المعماريين الذين لم يدلوا بالوثائق المطلوبة في الملف الإداري؛

د. المهندسين المعماريين الذين يمثلهم الشخص نفسه في نفس العقد؛

ه. المهندسين المعماريين الذين ليست لهم الصفة للتعهد.

إذا لاحظت اللجنة وجود أخطاء مادية أو عدم التطابق في وثائق الملف الإداري، تقبل عرض المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين المعنيين بتحفظ، شريطة أن يقوموا بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المنصوص عليها في البند 6) من المادة 110 بعده.

تحصر اللجنة، بعد ذلك، لائحة:

- – المهندسين المعماريين المقبولين؛
- – المهندسين المعماريين المقبولين، شريطة تصحيح الأخطاء المادية المعاينة أو عدم التطابق في وثائق الملفات الإدارية؛
- – المهندسين المعماريين غر المقبولين.


> الإحالة: المادة 107 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/107
> - المادة: المادة 107
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
