# المادة 110

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة

1. تواصل اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة.

2. تقوم اللجنة بالتحقق من حسابات الاقتراح المالي وتصحح الأخطاء الحسابية المحتملة وتقصي المهندسين المعماريين الذين كانت اقتراحات أتعابهم:

- – غير موقعة؛
- – موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين لإلزام المهندسين المعماريين المعنيين؛
- – متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- – أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى للنسب المنصوص عليهما في المادة 93 من هذا المرسوم.

3. تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات نسب الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة لاقتراح نسب الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات الأتعاب الأخرى.

4. تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل اختيار العرض الأكثر أفضلية. ولهذا الغرض، تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل مهندس معماري، بالنظر إلى الاقتراح التقني وبالتقدير الموجز، دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للأشغال على أساس نسب مساحات المشروع وباقتراح الأتعاب.

يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة التقدير الموجز والنقطة المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:

- – سبعون بالمائة (70%) بالنسبة للاقتراح التقني؛
- – عشرون بالمائة (20%) بالنسبة للتقدير الموجز؛
- – عشرة بالمائة (10%) بالنسبة لاقتراح الأتعاب.

يعتبر المهندس المعماري الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية نائلا للعقد.

5. ترتب اللجنة اقتراحات المهندسين المعماريين المقبولين من أجل تحديد العرض الأكثر أفضلية من أجل اقتراحه على صاحب المشروع. وفي حالة حصول عدة عروض، تم اعتبارها أكش أفضلية، على نقط إجمالية متساوية، ترجح اللجنة عرض المهندس المعماري الذي حصل على أحسن نقطة بالنسبة للاقتراح التقني.

وإذا كانت نقط الاقتراحات التقنية بدورها متساوية، تقوم اللجنة بإجراء قرعة لتحديد المهندس المعماري الذي سيتم اقتراحه لنيل العقد.

6. يدعو رئيس اللجنة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المهندس المعماري المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية من أجل:

- – تقديم وثائق الملف الإداري المبينة في الفقرة باء) من البند I) من المادة 103 من هذا المرسوم؛
- – تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء؛
- – تسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملفه، عند الاقتضاء.

ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمهندس المعماري أجلا لا يقل عن سبعة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المشار إليها أعلاه.

7. تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعماريين المعنيين.

تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المهندس المعماري المعني وتتحقق من الوثائق والأجوبة المتوصل بها.

بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، تقرر اللجنة:

أ. إما أن تقترح على صاحب المشروع قبول اقتراح المهندس المعماري المعني؛

ب. إما إقصاء المهندس المعماري المعني إذا:

- – لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- – لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛
- – لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية كما هو مطلوب منه، عند الاقتضاء؛
- – لم يقم بتسوية عدم التطابق المثبت بين مختلف وثائق ملفه، عند الاقتضاء.

إذا تم إقصاء المهندس المعماري المعني في إحدى الحالات المشار إليها في ب) أعلاه، تدعو اللجنة، طبقا لنفس الشكليات، المهندس المعماري صاحب العرض المرتب ثانيا.

تقوم اللجنة بفحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، وتقرر إما قبول العرض أو إقصائه.

إذا لم تقبل اللجنة عرض المهندس المعماري المعني، تدعو المهندس المعماري صاحب العرض الموالي، وتفحص أجوبته ووثائقه طبقا لمقتضيات هذا البند إلى أن تفضي المسطرة إلى نتيجة أو يتم إعلان الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى.

من أجل منح جوائز للمهندسين المعماريين، المنصوص عليها في برنامج الاستشارة المعمارية، تقوم اللجنة بدعوة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المهندسين المعماريين المتنافسين الموالية عروضهم في الترتيب لعرض المهندس المعماري نائل العقد، لتقديم الوثائق والأجوبة المنصوص عليها في البند 6 من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 110 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
