# المادة 113

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

النتائج النهائية للاستشارة المعمارية

1. يخبر صاحب المشروع المهندس المعماري نائل العقد بقبول عرضه، وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة الاستشارة المعمارية.

كما يخبر، داخل الأجل نفسه، المهندسين المعماريين المقصيين بعدم قبول عروضهم، مع بيان أسباب عدم قبولها، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. وترفق هذه الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم.

غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في اقصاء المتنافسين، لمدة خمس سنوات على الأقل، باستثناء وثائق الاقتراح التقني.

2. لا يجوز أن يطالب أي مهندس معماري بتعويض إذا لم يقبل عرضه.

3. Savoi لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطة المختصة تغيير الاختيار الذي أقرته لجنة الاستشارة المعمارية.


> الإحالة: المادة 113 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/113
> - المادة: المادة 113
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
