# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثاني: أنواع وأثمان الصفقات › الفرع الأول: أنواع الصفقات

الحوار التنافسي

I) الحوار التنافسي هو المسطرة التي يقوم بموجبها صاحب المشروع بإجراء حوار مع المترشحين المقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد أو تطوير حلول من شأنها تلبية حاجاته.

ينصب الحوار التنافسي على مشاريع تكتسي طابعا معقدا أو مشاريع مبتكرة لا يستطيع صاحب المشروع، بوسائله الخاصة، تحديد الشروط التقنية لإنجازها، والتركيبة القانونية والمالية المتعلقة بها.

II) يتم إجراء مسطرة الحوار التنافسي عبر ثلاث مراحل متتالية كما يلي:

ألف) الدعوة إلى المنافسة:

يقوم صاحب المشروع في هذه المرحلة:

- – بنشر إعلان الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالحوار التنافسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا المرسوم، غير أن الأجل بين تاريخ نشر الإعلان والتاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر يوما؛
- – بإعداد نظام الاستشارة للحوار التنافسي طبقا لأحكام المادة 21 من هذا المرسوم؛
- – بإعداد برنامج وظيفي يحدد طبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها والأهداف التي يتعين تحقيقها. يوضع هذا البرنامج رهن إشارة المتنافسين.

تودع أو تسلم ملفات الترشيحات المكونة طبقا لمقتضيات 1) من ألف) وباء) من II من المادة 53 من هذا المرسوم من لدن المتنافسين وفق الشروط المحددة في المادة 54 من المرسوم نفسه.

يتم قبول المترشحين للمشاركة في الحوار التنافسي وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 57 من هذا المرسوم، من لدن لجنة يحدد تأليفها وفقا لمقتضيات المادة 55 من المرسوم نفسه.

يخبر صاحب المشروع المترشحين الذين لم يتم قبولهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من البند ألف) من هذه المادة، يخبر صاحب المشروع، وفق نفس الأشكال، المترشحين المقبولين ويدعوهم للمشاركة في الحوار التنافسي داخل أجل يحدده.

يسلم صاحب المشروع البرنامج الوظيفي المفصل ومشروع دفتر الشروط الخاصة إلى المترشحين المقبولين.

لا يمكن أن يقل عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي عن مترشحين اثنين.

إذا كان عدد المترشحين المقبولين للمشاركة يقل عن اثنين، يقوم صاحب المشروع بإنهاء المسطرة ويخبر بذلك المترشح المقبول إن وجد.

باء) سير الحوار التنافسي:

- 1- يقوم صاحب المشروع، خلال هذه المرحلة، بإجراء حوار تنافسي مع كل مترشح من المترشحين المقبولين لتقديم عرض.

يجرى الحوار التنافسي عبر جولات متتالية، تسلم فيها العروض المتضمنة للحلول المقترحة من لدن المترشحين في كل جولة.

يساعد صاحب المشروع، في جميع جولات الحوار التنافسي، اثنان على الأقل من ممثلي إدارته، يكون أحدهم تابعا للمصلحة المعنية بالعمل موضوع الحوار التنافسي.

يمكن لصاحب المشروع أن يناقش مع المترشحين المقبولين جميع جوانب المشروع، ولا سيما الجوانب القانونية والتقنية والمالية.

يتم الاستماع إلى كل مترشح في ظروف تتسم بالتقيد بمبدإ المساواة في التعامل مع المتنافسين المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

لا يجوز لصاحب المشروع أن يقدم لبعض المترشحين معلومات من شأنها أن تمنحهم أفضلية تنافسية على غيرهم، كما لا يجوز له أن يكشف للمترشحين الآخرين عن الحلول المقترحة أو عن معلومات سرية مقدمة من لدن أحد المترشحين في إطار الحوار التنافسي دون الحصول على موافقة صريحة من هذا الأخير.

يواصل صاحب المشروع الحوار التنافسي مع المترشحين المتنافسين حتى يتمكن من تحديد الحل أو الحلول التي من شأنها أن تلبي حاجاته المحددة في البرنامج الوظيفي.

عند انتهاء المناقشات مع كل مترشح، يتم إعداد محضر يوقعه بصورة مشتركة صاحب المشروع والمترشح.

يجوز لصاحب المشروع أن يطلب توضيحات أو تفاصيل تتعلق بالحلول المقترحة من لدن المترشحين دون أن تترتب على هذه التوضيحات أو التفاصيل تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخصائص الرئيسية لدفتر الشروط الخاصة.

عند انتهاء جولات الحوار التنافسي، لا تقبل إلا الحلول التي تستجيب على نحو أفضل للمعايير المحددة من لدن صاحب المشروع في البرنامج الوظيفي.

وفي هذه الحالة، يتم إعداد محضر يبين المترشحين المقبولين والمترشحين غير المقبولين. تسلم نسخة من هذا المحضر إلى لجنة فتح العروض وفحصها؛

- 2- عند انتهاء الحوار التنافسي، يخبر صاحب المشروع بذلك المترشحين الذين شاركوا في جميع جولات الحوار التنافسي، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

يحصر صاحب المشروع البنود النهائية لدفتر الشروط الخاصة ويسلمه للمترشحين المقبولين ويدعوهم، في اليوم نفسه، وفق الشكليات نفسها، إلى تسليم عروضهم داخل أجل لا يقل عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إرسال الدعوة، مع بيان مكان تسليم العروض وتاريخ فتحها وفحصها.

يجب أن تتضمن هذه العروض، علاوة على دفتر الشروط الخاصة الموقع بالأحرف الأولى والموقع عليه، العرض المالي للمترشح.

- 3- يعد صاحب المشروع تقريرا شاملا ومفصلا حول سير ومضمون المناقشات التي أجراها مع المترشحين والاختيارات التي حصرها.

يوقع هذا التقرير من لدن صاحب المشروع وممثلي الإدارة المشار إليهم في 1) من باء) من هذه المادة. يحتفظ بهذا التقرير في ملف الصفقة.

جيم) نتائج الحوار التنافسي:

خلال هذه المرحلة، تقوم اللجنة المشار إليها في ألف) من II) من هذه المادة بفتح وفحص العروض المقدمة من لدن المترشحين طبقا لمقتضيات المواد 42 و 45 إلى 48 من هذا المرسوم.

تقوم هذه اللجنة، بعد ذلك، بتقييم وترتيب العروض المالية المقدمة من لدن المترشحين وتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الأقل ثمنا.

يمكن أن ينص نظام الاستشارة للحوار التنافسي على منح جوائز مالية للمترشحين التي كانت عروضهم الأحسن ترتيبا في حدود ثلاثة مترشحين.

يتم خصم مبلغ الجائزة المالية الممنوحة لصاحب الصفقة من المبالغ المستحقة له برسم هذه الصفقة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
