# المادة 126

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الثاني: مباراة الهندسة المعمارية

تقييم مشاريع المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة

1. تستأنف لجنة المباراة أعمالها في جلسة مغلقة.

2. يفتح الرئيس الأظرفة الحاملة لعبارة «تقدير» ويتأكد من وجود الوثائق المطلوبة في كل ظرف منها ويعلن، بصوت عال، مبلغ كل تقدير.

3. تقوم اللجنة بالتأكد من تقديرات المهندسين المعماريين بالنسبة للميزانية التوقعية القصوى التي أعدها صاحب المشروع لتنفيذ العمل وتقصي المشاريع التي تتجاوز تكلفها التقديرية الميزانية المذكورة.

4. تقوم اللجنة بعد ذلك، بفتح الأظرفة الحاملة لعبارة «مشروع»، باستثناء الأظرفة المتعلقة بالمشاريع التي تم إقصاؤها للسبب المنصوص عليه في البند 3 أعلاه.

5. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بتقييم وترتيب المشاريع على أساس المعايير المنصوص عليها في نظام المباراة المعمارية. ويمكن لها أن تستشير كل خبير يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من المشاريع المقترحة، كما يمكن لها، قبل اتخاذ قرارها، إحداث لجنة فرعية لتحليل هذه المشاريع. ويجب أن تتضمن اللجنة الفرعية مهندسا معماريا، على الأقل، بصفته عضوا في لجنة المباراة المعمارية.

تمنح لكل اقتراح تقني نقطة على مائة (100).

6. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بتقييم التقديرات الموجزة للكلفة الإجمالية للأشغال وللجدول الزمني لإعداد الدراسات على أساس المعايير المنصوص عليها في نظام المباراة المعمارية.

وتمنح نقطة مائة (100) للتقدير الأكثر أفضلية.

توزع هذه النقطة كما يلي:

- – ثمانون (80) نقطة للتقدير الأكثر أفضلية بالنسبة إلى تقدير التكلفة الإجمالية للأشغال، ونقط بتناسب عكسي مع مبالغها بالنسبة للتقديرات الموجزة الأخرى؛
- – عشرون (20) نقطة للجدول الزمني لإعداد الدارسات.

تقصي اللجنة المشاريع التي لا تستجيب للمعايير المحددة في نظام المباراة المعمارية وتحصر لائحة المشاريع المقبولة.

7. تقوم لجنة المباراة برفع إخفاء الهوية. وتفتح الظرف المحتوي على الأغلفة المتضمنة للتصاريح بهوية المهندسين المعماريين.

8. تحصر اللجنة لائحة المهندسين المعماريين المقبولة مشاريعهم وكذا لائحة المهندسين المعماريين التي أقصيت مشاريعهم.

9. يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية.

في نهاية الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بتعليق التاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة في مقاره وتبليغ هذا التاريخ، كتابة، للمهندسين المعماريين الذين قدموا عروضا.


> الإحالة: المادة 126 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/126
> - المادة: المادة 126
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
