# المادة 128

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الثاني: مباراة الهندسة المعمارية

تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة

1. تجتمع لجنة المباراة في جلسة مغلقة، وتتأكد من كون عقد المهندس المعماري موقعا بالأحرف الأولى وموقعا عليه من لدن المهندس المعماري أو الشخص المؤهل للالتزام باسمه.

وتقصي اللجنة المهندسين المعماريين أصحاب العقود غير الموقعة أو الموقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم.

2. تفحص اللجنة، بعد ذلك، عقود الالتزام وتقصي المهندسين المعماريين الذين تكون عقود التزامهم:

- – غير موقعة؛
- – موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسم المهندسين المعماريين المعنيين؛
- – متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- – متضمنة لنسب أتعاب أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى المنصوص عليهما في المادة 93 من هذا المرسوم.

3. تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة لاقتراح الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات الأتعاب الأخرى.

4. تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل ترتيبها واختيار العرض الأكثر أفضلية.

ولهذه الغاية، تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل مهندس معماري بالنظر إلى الاقتراح التقني والتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال، والجدول الزمني لإعداد الدراسات، واقتراح الأتعاب.

يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة التقدير الموجز والنقطة المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:

- – سبعون بالمائة (70%) بالنسبة للاقتراح التقني؛
- – عشرون بالمائة (20%) بالنسبة للتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال وللجدول الزمني لإعداد الدارسات؛
- – عشرة بالمائة (10%) بالنسبة لاقتراح الأتعاب.

5. - تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب المهندسين المعماريين المتنافسين بحسب العرض الأكثر أفضلية.

6. على إثر هذا الترتيب، يدعو رئيس لجنة المباراة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المهندسين المعماريين المعنين من أجل:

- – تقديم وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في المادة 100 من هذا المرسوم؛
- – تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء.

ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمهندسين المعماريين أجلالا يقل عن سبعة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم رسالة الدعوة.

7. يقوم رئيس اللجنة بإيقاف أشغال الجلسة ويحدد تاريخ وساعة استئنافها.

8. يجب أن تقدم عناصر جواب المهندسين المعماريين المتنافسين داخل ظرف مغلق.

ويتضمن هذا الظرف، بصورة بارزة، البيانات التالية:

- – اسم وعنوان المهندس المعماري؛
- – موضوع المباراة؛
- – عبارة «الملف الإداري»؛
- – التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح هذا الظرف إلا من لدن رئيس اللجنة».

يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة أو أن يوجه عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور.

يدون إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.

9. تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعمارين المعنين.

تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المهندسين المعمارين المعنين وتتحقق من الوثائق والأجوبة المتوصل بها.

بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، تقوم اللجنة:

أ. بإقصاء كل مهندس معماري:

- – لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- – لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛
- – لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة.

ب. بحصر الترتيب النهائي للمهندسين المعماريين حسب مشاريعهم وتقترح على صاحب المشروع قبول المشروع المرتب أولا ومنح جوائز للمرشحين الخمسة الأحسن ترتيبا.

10. لا تمنح الجوائز للمهندسين المعماريين المقصيين طبقا لمقتضيات الفقرة أ) من البند 9 من هذه المادة.

11. لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الترتيب المقترح من لدن اللجنة.


> الإحالة: المادة 128 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/128
> - المادة: المادة 128
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
