# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثاني: أنواع وأثمان الصفقات › الفرع الأول: أنواع الصفقات

العرض التلقائي

- 1- يمكن لكل مقاول أو مورد أو خدماتي أن يقترح، بمبادرة منه، على صاحب المشروع كل مشروع أو فكرة أو عملية تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجة محتملة لم يتم تحديدها مسبقا من لدن صاحب المشروع.

لا يمكن أن يعتبر عرضا تلقائيا كل عرض سبق أن كان موضوع دعوة إلى المنافسة.

لا يمكن أن يتعلق العرض التلقائي بمشروع سبق أن قام صاحب المشروع بإنجاز دراسات في شأنه، إلا إذا تبين أن هذه الدراسات أصبحت متجاوزة.

- 2- يقوم صاحب المشروع بتقييم مسبق لاقتراح صاحب العرض التلقائي.

إذا قرر صاحب المشروع قبول العرض التلقائي المقدم إليه، يقوم، في مرحلة أولى، بإعداد برنامج وظيفي للحاجات قبل الدعوة، في مرحلة ثانية، إلى المنافسة، من أجل إنجاز المشروع أو الفكرة أو العملية موضوع العرض التلقائي.

- 3- لا يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى مسطرة التفاوض قصد التعاقد مع صاحب العرض التلقائي، إلا إذا تبين أن العرض التلقائي يستند إلى تكنولوجيا خاصة لا يملكها ولا يتقنها إلا صاحب العرض التلقائي، ولا يوجد أي بديل آخر لتلبية حاجات صاحب المشروع.
- 4- بعد إعداد البرنامج الوظيفي للحاجات المشار إليه أعلاه، يقوم صاحب المشروع بالدعوة إلى المنافسة.

ولهذه الغاية، يتولى إعداد ملف طلب العروض على أساس الاقتراحات المقدمة من لدن صاحب العرض التلقائي الذي يتعين عليه أن يحدد كتابة لصاحب المشروع البيانات السرية التي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الكشف عنها.

يمكن لصاحب العرض التلقائي، على غرار المتنافسين الآخرين، المشاركة في مسطرة طلب العروض التي تم الإعلان عنها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

عندما يشارك صاحب العرض التلقائي في طلب العروض، يستفيد من هامش للأفضلية يتخذ شكل زيادة تتراوح بين خمسة بالمائة (%5) وعشرة بالمائة (%10) من التنقيط الإجمالي للعرض.

تحدد في نظام الاستشارة كيفيات تطبيق هامش الأفضلية الذي يمنح لصاحب العرض التلقائي المشارك في الدعوة إلى المنافسة.

- 5- ينصب تقييم عروض المتنافسين، على وجه الخصوص، على الجوانب التالية:
- – التناسق العام للمشروع ومدى ملاءمته مع المهمة المسندة إلى صاحب المشروع؛
- – جودة ونجاعة الحلول التقنية المقترحة؛
- – تحليل التكاليف مقارنة بمزايا المشروع؛
- – تنافسية العرض وإمكانية خلق فرص الشغل؛
- – كيفيات نقل التكنولوجيا؛
- – جودة التركيبة التعاقدية والمالية المقترحة.

يتم تقييم عروض المتنافسين والبت فيها وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.

- 6- ينص نظام الاستشارة على منح جائزة مالية لصاحب العرض التلقائي في إحدى الحالات التالية:
- – إذا تم قبول عرضه التلقائي، دون أن يشارك في الدعوة إلى المنافسة؛
- – إذا شارك في الدعوة إلى المنافسة، دون أن يتم إسناد الصفقة إليه؛
- – إذا تم إعلانه نائلا للصفقة.

وفي هذه الحالة، يتم خصم مبلغ الجائزة المالية الممنوحة له من المبالغ المستحقة بصفته صاحب الصفقة.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
