# المادة 142

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب السابع: المصادقة على الصفقات

مبادئ وكيفيات لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.

لا تعتبر الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة والتأشير عليها من لدن مراقب الدولة، إذا كان هذا التأشير إلزاميا.

لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.

يجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل الشروع في تنفيذها، باستثناء الحالة المنصوص عليها في ب) من المادة 90 من هذا المرسوم.

لا تتم المصادقة على الصفقات من لدن السلطة المختصة إلا بعد انصرام أجل انتظار مدته خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة أو لتاريخ توقيع الصفقة من لدن نائلها إذا كانت هذه الصفقة صفقة تفاوضية.


> الإحالة: المادة 142 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/142
> - المادة: المادة 142
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
