# المادة 144

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

صفقات الدراسات ألف) مبادئ وكيفيات:

عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام بوسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.

يجب أن تكون هذه الصفقات محددة بدقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.

لا يمكن أن يكون موضوع صفقات الدراسات إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.

يمكن أن تضم صفقات الدراسات مرحلة أولية تسمى مرحلة «التعريف» لأجل تحديد الأهداف والفعالية المرجو بلوغهما أو التقنيات التي يجب استعمالها أو الوسائل البشرية والمادية التي يجب توفيرها.

يجب أن تنحى هذه الصفقات على إمكانية توقيف الدراسة بعد انصرام أجل معين أو عندما يصل مبلغ النفقات حدا معينا.

تقسم الدراسة إلى عدة مراحل، إذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، ويحدد لكل مرحلة ثمن خاص بها.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تنحى الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء أي مرحلة من هذه المراحل.

يجب أن ينص دفر الشروط الخاصة على أن مكاتب الدراسات غير المقيمة بالمغرب مطالبة، بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة (20%) من الخبراء المعينين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.

تستغل الهيئة التابع لها صاحب المشروع نتائج الدراسة وفقا لما تقتضيه حاجاتها الخاصة وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة.

تنص الصفقة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الصفقة في حالة إنجاز صنع أو تشييد منشآت بناء على الدراسة المنجزة. وتكون حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية التي قد تنشأ بمناسبة الدراسة أو خلال إنجازها مكسبا لصاحب الصفقة، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كليا أو جزئيا بموجب الصفقة.

باء) تقييم العروض:

ينص نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم على أن تقييم العروض يتم على مرحلتين. تهم المرحلة الأولى تقييم الجودة التقنية، وتخص الثانية تقييم العروض المالية.

1. يتم تقييم الجودة التقنية على أساس عدة معايير ولاسيما:

- – تجربة المتنافس بالنظر إلى المهمة المعنية؛
- – جودة المنهجية المقترحة؛
- – برنامج العمل؛
- – مستوى تأهيل الخبراء المقترحين؛
- – -درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- – نسبة مشاركة خبراء مغاربة ضمن المستخدمين الرئيسيين المقترحين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، باستثناء حالة عدم توفرهم، وذلك بنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة (20%) من هؤلاء الخبراء، عندما يكون صاحب الدراسة مكتب دارسات غير مقيم بالمغرب.

تخصص نقطة تقنية لكل معيار. ويتم، بعد ذلك، ترجيح هذه النقط للحصول على نقطة تقنية إجمالية على مائة (100). ويمكن أن تتغير الترجيحات بحسب الحالات.

يجب تحديد الترجيحات المطبقة وعتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.

يعد انتهاء هذه المرحلة الأولى، يتم إعداد تقرير عن التقييم التقني للمقترحات. ويبرر هذا التقرير نتائج التقييم مع بيان نقط القوة ونقط الضعف بالنسبة لكل عرض.

بناء على التقرير المذكور، تقصي اللجنة العروض التي حصلت على نقطة تقنية إجمالية أقل من عتبة القبول المطلوبة.

2. بالنسبة للتقييم المالي، يعتبر العرض المالي متضمنا لجميع الرسوم والمستحقات والضرائب والمصاريف القابلة للاسترجاع مثل مصاريف التنقل والترجمة وطبع التقارير ومصاريف الكتابة وكذا التكاليف العامة والأرباح.

تقصبي اللجنة العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية طبقا للكيفيات الآتية:

- – يعتبر العرض مفرطا عندما يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة (%20) تقدير كافة الأعمال الذي وضعه صاحب المشروع؛
- – يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية عندما يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة (25%) عن تقدير كافة الأعمال الذي وضعه صاحب المشروع.

تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب العروض المالية الأخرى وتمنح تنقيطا ماليا يساوي مائة

(100) نقطة للاقتراح الأقل كافة وتمنح للاقتراحات الأخرى نقط مالية بتناسب عكسي مع مبلغها.

غير أنه يمكن تحديد النقط المالية وفق طرق أخرى. وفي هذه الحالة، يجب التنصيص في نظام الاستشارة على الطريقة التي سيتم اعتمادها.

3. لأجل إسناد الصفقة، يتم الحصول على النقطة الاجمالية بجمع النقطتين التقنية والمالية بعد إجراء ترجيح.

يحدد الترجيح المخصص للعرض المالي باعتبار تعقد المهمة ومستوى الجودة التقنية المرغوب فيها.

يحدد الترجيح المخصص للعرض المالي في نقطة تتراوح بين عشرة (10) وأربعين

(40) على نقطة إجمالية تساوي مائة (100).

تحدد في نظام الاستشارة الترجيحات المقترحة بالنسبة للجودة التقنية والعرض المالي. ويعد عرض المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية هو العرض الأكثر أفضلية.


> الإحالة: المادة 144 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/144
> - المادة: المادة 144
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
