# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثاني: أنواع وأثمان الصفقات › الفرع الثاني: أثمان الصفقات

طبيعة الأثمان يتضمن ثمن الصفقة الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية و، بصورة عامة، جميع النفقات المترتبة على العمل موضوع الصفقة إلى غاية تنفيذ هذا العمل.

غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرج في دفتر الشروط الخاصة بندا ينص على أنه يتحمل بموجبه مصاريف الاستخلاص الجمركي أو النقل أو هما معا.

تكون أثمان الصفقات ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.

- 1- الصفقة بثمن ثابت:

يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يكمن تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.

إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، يعكس صاحب المشروع هذا التغيير على ثمن التسديد.

بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة، يعكس صاحب المشروع الفارق الناتج عن تغيير أثمان هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة.

تبرم صفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات على أساس أثمان ثابتة.

غير أنه بالنسبة لصفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات التي لا تتضمن أسعار منظمة والتي يفوق أجل تنفيذها ستة أشهر، يعكس صاحب المشروع الفارق، الناتج عن تقلبات أثمان الأعمال موضوع الصفقات المذكورة، الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسليم، على ثمن التسديد المحدد في الصفقة، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

تبرم صفقات الدراسات، التي يقل أجل تنفيذها عن ثلاثة أشهر، بثمن ثابت.

- 2- الصفقة بثمن قابل للمراجعة:

يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية التي تحدث خلال تنفيذ الأعمال أو عندما يتطلب إنجازها اللجوء إلى حصة هامة من المواد الأولية التي تتأثر أسعارها، بصورة مباشرة، بتقلبات الأسعار العالمية.

تبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة.

تبرم صفقات الدراسات التي يساوي أو يفوق أجل إنجازها ثلاثة أشهر بأثمنة قابلة للمراجعة.

تحدد قواعد وشروط مراجعة الأثمان بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بعد التأشير عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية.

تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات مراجعة الأثمان وتاريخ استحقاقها.

- 3- الصفقة بثمن مؤقت:

تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي نهائي غير مستوفاة بسبب الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها العمل.

لا يجوز إبرام صفقة بثمن مؤقت إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من البند II من المادة 89 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
