# المادة 150

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

التجمعات يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.

لا يمكن لصاحب المشروع أن يحصر المشاركة في الصفقات التي يطرحها على التجمعات فقط أو أن يشترط شكل التجمع.

يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة التأهيل والتصنيف للمشاركة في صفقة أشغال خاضعة لنظام التأهيل والتصفيف، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة الاعتماد للمشاركة في صفقة الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام الاعتماد، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ألف) تجمع بالشراكة:

يسمى التجمع «تجمعا بالشراكة» عندما يلتزم كل عضو في التجمع، بتنفيذ جزء أو عدة أجزاء منفصلة، من حيث تعريفها وأجرها، من الأعمال موضوع الصفقة.

ممثل أحد أعضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفته وكيل التجمع، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع.

يكون هذا الوكيل كذلك متضامنا مع كل عضو من أعضاء التجمع فيما يخص التزاماته التعاقدية، إزاء صاحب المشروع، قصد تنفيذ التزاماته برسم الصفقة.

يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة أن يتوفر على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز جزء أو أجزاء من الأعمال التي يلتزم بها.

بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من أعضاء التجمع أن يثبت توفره على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة أو الصنف المطلوب للجزء أو الأجزاء التي يلتزم بتنفيذها.

بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام الاعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من التجمع أن يتوفر على الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات الأنشطة المطابقة للجزء أو الأجزاء التي يلتزم بتنفيذها.

يتعين على التجمع بالشراكة أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ويحدد جزء أو أجزاء الأعمال التي يلتزم بإنجازها كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة.

باء) التجمع بالتضامن:

يسمى التجمع «تجمعا بالتضامن» عندما يلتزم جميع أعضائه بكيفية تضامنية إزاء صاحب المشروع بإنجاز الصفقة بأكملها.

يمثل أحد أعضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفته وكيلا للتجمع، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع وينسق تنفيذ الأعمال من لدن جميع أعضاء التجمع.

يتعين على التجمع بالتضامن أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ومجموع الأعمال التي يلتزم أعضاء التجمع بإنجازها بكيفية تضامنية، مع العلم أنه يمكن أن يبين عقد الالتزام المذكور، عند الاقتضاء، الأعمال التي يلتزم كل عضو بإنجازها في إطار الصفقة المذكورة.

يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالتضامن أن يثبت توفره على المؤهلات القانونية المطلوبة.

يتم تقييم المؤهلات المالية والتقنية للتجمع بالتضامن على أساس دمج الموارد البشرية والوسائل التقنية والمالية لمجموع أعضائه من أجل التحقق من أنهم يستجيبون، بشكل تكاملي وتراكمي، للمتطلبات المحددة لهذه الغاية في إطار مسطرة إبرام الصفقة.

يتم تقييم مؤهلات أعضاء التجمع كالتالي:

- – بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام التأهيل والتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على وكيل التجمع أن يثبت توفره على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة أو الصنف المطلوب. كما يجب على باقي أعضاء التجمع الآخرين أن يثبتوا توفرهم، بصورة فردية، على الأقل، على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف المرتب مباشرة بعد الصنف المطلوب؛
- – بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام اعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من التجمع أن يقدم الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات الأنشطة المطلوبة.
- – بالنسبة للصفقات غير الخاضعة لنظام التأهيل والتصنيف أو لنظام اعتماد، يجب على أعضاء التجمع أن يقدموا بصورة فردية الشهادات المرجعية المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.

جيم) أحكام مشتركة بين التجمع بالشراكة والتجمع بالتضامن:

يتم التوقيع على دفتر الشروط الخاصة والعرض المالي وكذا العرض التقني عند الاقتضاء، المقدمة من لدن تجمع إما من لدن مجموع أعضاء التجمع أو من لدن الوكيل فقط إذا أثبت هذا الأخير توفره على الصلاحيات في شكل توكيلات مصادق على توقيعها لتمثيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام الصفقة.

إذا تم إبرام الصفقة بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق أو عن طريق المباراة، لا يجوز تعديل تركيبة التجمع بين تاريخ تقديم الترشيحات وتاريخ تقديم العروض.

لا يجوز لنفس المتنافس أن يقدم، بصورة فردية وباعتباره عضوا في تجمع، أكثر من عرض برسم نفس الصفقة في حالة الصفقة الفريدة أو في نفس الحصة في حالة الصفقة المحصصة.

غير أنه بالنسبة للصفقات المحصصة، يمكن للمتنافس أن يقدم عروضا سواء كان ذلك بشكل فردي أو في إطار تجمع يكون عضوا فيه، شريطة ألا تتعلق العروض المقدمة بنفس الحصة.

يتعين على كل تجمع أن يقدم ضمن وثائق الملف الإداري، اتفاقية تأسيس التجمع أو نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه الاتفاقية.

يجب أن تبين هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، موضوع الاتفاقية ونوع التجمع والوكيل ومدة الاتفاقية والحساب أو الحسابات البنكية، وعند الاقتضاء، توزيع الأعمال.

في حالة تجمع، يمكن تقديم الضمان المؤقت والضمان النهائي حسب إحدى الصيغ التالية:

أ. إما باسم التجمع بأكمله؛

ب. أو من لدن عضو أو أكثر من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع مبلغ الضمان؛

ج. أو جزئيا من لدن كل عضو في التجمع، شريطة أن يتم تغطية المبلغ الإجمالي للضمان.

في الحالتين المنصوص عليهما في ب) وج) أعلاه، يجب أن يبين وصل الضمان المؤقت والنهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنه تم تسليمهما في إطار تجمع.

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم، يتم حجز الضمان المؤقت في حالة تقصير التجمع، أيا كان العضو المقصر.


> الإحالة: المادة 150 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/150
> - المادة: المادة 150
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
