# المادة 151

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة، تحت مسؤوليته، إلى الغير بتنفيذ جزء من الصفقة المسندة إليه.

لا يجوز أن يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة، مع احتساب جميع الرسوم، أو أن يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها.

لأجل تطبيق هذا المقتضى، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة ضمن مكونات العمل على الأعمال التي تشكل الجزء الرئيسي للصفقة، وعدد الاقتضاء، على الأعمال التي لا يجوز أن تكون موضوعا للتعاقد من الباطن.

يجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم.

إذا قرر صاحب الصفقة التعاقد من الباطن، وجب عليه اللجوء إلى أصحاب أعمال مقيمين بالمغرب، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة، وكذلك التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من هذه المادة، يختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ إلى صاحب المشروع نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد التعاقد من الباطن والذي يبين، على وجه الخصوص، طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين من الباطن الذين سيعهد إليهم بجزء من الأعمال موضوع الصفقة وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينها.

عندما يتبين لصاحب المشروع أن المتعاقدين من الباطن لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، أمكنه أن يمارس حق الرفض برسالة معللة توجه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدأ من تاريخ توصله بعقد التعاقد من الباطن.

ينص دفتر الشروط الخاصة على بند يتم بمقتضاه إلزام صاحب الصفقة أن يقدم لصاحب المشروع الوثائق التي تثبت أدائه لمستحقات المتعاقد من الباطن، طيلة سريان تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من الباطن.

ليس لصاحب المشروع أي علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن.

يظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات المترتبة على الصفقة سواء إزاء صاحب المشروع أو إزاء المستخدمين والأغيار.

يتعين على صاحب الصفقة أن يسلم للمتعاقد من الباطن، بناء على طلب من هذا الأخير، شهادة حسن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من الباطن.


> الإحالة: المادة 151 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/151
> - المادة: المادة 151
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
