# المادة 152

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

الإجراءات القسرية في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة، حسب الحالة، ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات التعاقدية الموقعة، وبصرف النظر، عند الاقتضاء، عن المتابعات القضائية، تتخذ العقوبات التالية أو واحدة منها فقط:

أ. بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يتم بموجبه الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من لدن المصالح الخاضعة لسلطته و/أو في الصفقات المعلن عنها من لدن المؤسسة أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته؛

ب. بمقرر لرئيس الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يتم بموجبه الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من لدن المصالح التابعة للشخص الاعتباري المذكور.

يمكن تمديد إجراء الإقصاء المشار إليه في أ) أعلاه إلى الصفقات المعلن عنها من لدن مجموع إدارات الدولة والمؤسسات العمومية بموجب مقرر يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

ج. بمقرر للوزير المكلف بالداخلية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يتم بموجبه الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من لدن الجماعات الترابية.

يمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى صفقات الدولة وصفقات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام، بمقرر لرئيس الحكومة، باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

د. بمقرر للسلطة المختصة، يتم بموجبه فسخ الصفقة، ويكون متبوعا أو غير متبوع بإبرام صفقة جديدة على نفقة ومخاطر صاحب الصفقة. وتخصم مبالغ النفقات الإضافية الناجمة عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون مستحقة لصاحب الصفقة المقصر بغض النظر عن الحقوق التي يجب مطالبته بها في حال الخصاص. ويبقى الناتج عن التخفيضات المحتملة من النفقات كسبا لصاحب المشروع.

في الحالات المبينة في أ) وب) وج) أعلاه، يتم تبليغ المتنافس أو نائل صفقة أو صاحب الصفقة، بالمؤاخذات المنسوبة إليه مع دعوته للإدلاء بملاحظاته داخل أجل يحدده له صاحب المشروع. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل، بأي حال من الأحوال، عن خمسة عشر يوما.

يجب تعليل المقررات المنصوص عليها فيأ) وب) وج) وتبليغها إلى المتنافس أو نائل صفقة أو صاحب الصفقة المقصر، حسب الحالة، ونشرها في بوابة الصفقات العمومية.


> الإحالة: المادة 152 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/152
> - المادة: المادة 152
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
