# المادة 154

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

الإشراف المنتدب على المشروع

1. يمكن أن تعهد السلطة المختصة، بموجب اتفاقية، باسم الهيئة المعنية ولحسابها، بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع، بهدف ضمان حسن تنفيذ الصفقة وتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع موضوع الصفقة المذكورة.

ينصب الإشراف المنتدب على المشروع، حصريا، على صفقات الأشغال والدراسات المتعلقة بها. ويعهد به إلى إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة للدولة أو شركة تابعة لهذه الأخيرة أو شركة تابعة عامة أو شركة للتنمية الجهوية أو شركة للتنمية أو شركة للتنمية المحلية، مؤهلة بصورة قانونية، لتولي الإشراف المنتدب على المشروع، وذلك في حدود المهام الموكولة إليها.

يتم اللجوء للإشراف المنتدب على المشروع، حسب الحالة، بموجب:

- – مقرر لرئيس الحكومة يتخذ بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم؛
- – ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية.
- – يكون إبرام اتفاقية الإشراف المنتدب على المشاريع بالنسبة للجماعات الترابية خاضعا لرأي مسبق من الوزير المكلف بالداخلية.
- – يمكن أن تتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع، على وجه الخصوص، بما يلي:
- – تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دارسة وتنفيذ المشروع؛
- – تتبع وتنسيق الدارسات؛
- – فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- – اعتماد المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- – تهيئ ملفات الاستشارة؛
- – إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- – تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة؛
- – تتبع الأشغال وتنسيقها ومراقبتها؛
- – استلام المنشأة.

يتم تنفيذ المهام المسندة لصاحب المشروع المنتدب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المنظمة للصفقات العمومية، بما فيها مقتضيات هذا المرسوم.

لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا إزاء السلطة المختصة إلا عن تنفيذ المهام التي أسندتها إليه هذه الأخيرة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.

يمثل صاحب المشروع المنتدب الهيئة المعنية إزاء الغير في ممارسة المهام المسندة إليه وذلك إلى حين معاينة السلطة المختصة انتهاء المهام المذكورة طبقا للشروط المحددة في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.

2. تنص الاتفاقية المشار إليها أعلاه، على وجه الخصوص، على ما يلي:

أ. المشروع أو المشاريع التي تكون موضوع الإشراف المنتدب؛

ب. المهام الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛

ج. الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛

د. شروط وكيفيات الأداء التدريجي لأجرة صاحب المشروع المنتدب حسب تقدم إنجاز المشروع موضوع الإشراف المنتدب المذكور؛

ه. الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية؛

و. طريقة تمويل المشروع طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

ز. كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛

ح. شروط اعتماد المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة؛

ط. التزامات صاحب المشروع المنتدب إزاء صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع ناتج عن تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير.

3. تنص اتفاقية الإشراف المنتدب أيضا على شروط وكيفيات الدفع التدريجي، من لدن صاحب المشروع، إلى صاحب المشروع المنتدب، للمبالغ الضرورية لتنفيذ المشروع، حسب تقدم إنجاز المشروع.

4. إذا عهد بالإشراف المنتدب إلى إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند 1 من هذه المادة ولم يتم تعيين صاحب المشروع المنتدب آمرا مساعدا بالصرف، تتم الدفوعات في حساب مفتوح لهذا الغرض بالخزينة العامة للمملكة في اسم صاحب المشروع المنتدب.

5. ترجع إلى صاحب المشروع المعني المبالغ المدفوعة إلى صاحب المشروع المنتدب غير المستعملة بعد انتهاء الصفقة.


> الإحالة: المادة 154 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/154
> - المادة: المادة 154
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
