# المادة 155

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

تكتل أصحاب المشاريع

1. يمكن لأصحاب المشاريع تنسيق اقتناء التوريدات من نفس النوع أو إنجاز أعمال خدماتية من نفس النوع غير تلك المتعلقة بالدراسات في إطار «تكتل لأصحاب المشاريع».

2. يتكون تكتل أصحاب المشاريع من اثنين أو أكثر من أصحاب مشاريع الذين يتجمعون من أجل إعلان دعوة واحدة للمنافسة، تؤدي إلى إبرام عدد من الصفقات يساوي عدد أصحاب المشاريع أعضاء التكتل.

يخضع إبرام الصفقات من لدن تكتلات أصحاب المشاريع للقواعد المقررة في هذا المرسوم.

3. توقع اتفاقية تأسيس التكتل من لدن جميع أعضائه وتحدد هذه الاتفاقية كيفيات سير التكتل مع تعيين منسق من بين أعضائه.

يجب أن ترفق نسخة من الاتفاقية التأسيسية لتكتل أصحاب المشاريع بملف الصفقة.

4. يلتزم كل عضو من أعضاء التكتل، في الاتفاقية، بتوقيع صفقة مع نائل الصفقة في حدود حاجاته الخاصة كما حددها من قبل ويقوم بتتبع تنفيذها.

5. يقوم المنسق، بتشاور مع أعضاء التكتل، بإعداد ملف الدعوة إلى المنافسة كما هو مقرر في المادة 22 من هذا المرسوم. ويبين الملف المذكور، من خلال دفتر الشروط الخاصة، مشتريات كل عضو من أعضاء التكتل وجداول الأثمان- البيانات التقديرية المفصلة.

6. يقوم المنسق، وفقا لمقتضيات هذا المرسوم، بالشروع في الدعوة إلى المنافسة واختيار نائل الصفقة.

7. يجب أن يقدم المتنافسون عقد التزام، وعند الاقتضاء، ضمانا مؤقتا بالنسبة لطلبية كل عضو من أعضاء التكتل.

8. علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم، تضم لجنة طلب العروض لتكتل أصحاب المشاريع ممثلي أعضاء التكتل.

9. يتعين على منسق تكتل أصحاب المشاريع أن يرسل ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض ستة أيام، على الأقل، قبل إرسال إعلان طلب العروض للنشر.

يتوفر الأعضاء المذكورون على أجل ستة أيام لإطلاع المنسق على ملاحظاتهم.

10. عندما لا يبرم أحد أعضاء تكتل أصحاب المشاريع الصفقة الناتجة عن طلب المنافسة المطروح من لدن المنسق باسم التكتل، أو عندما لا تتم المصادقة على هذه الصفقة من لدن السلطة المختصة التابع لها العضو المذكور، يخبر هذا الأخير المنسق، كتابة، بذلك.

يتعين على المنسق أن يقوم بإشعار نائل الصفقة، بواسطة أي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، بتخلي عضو التكتل المذكور.

وفي هذه الحالة، يمكن لنائل الصفقة إما:

- – قبول إبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل أصحاب المشاريع وفق نفس الشروط؛
- – رفض إبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل أصحاب المشاريع، وفي هذه الحالة، تلغى الدعوة إلى المنافسة من لدن السلطة المختصة التي يتبع لها المنسق.

يصادق على الاتفاقيات المكونة لتكتلات أصحاب المشاريع التابعة للجماعات الترابية وفقا للكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالداخلية.


> الإحالة: المادة 155 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/155
> - المادة: المادة 155
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
