# المادة 162

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، أيا كانت صفته، المحافظة على استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنع عن ربط أي علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيته وحياده.

يجب على كل عضو من أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان، إخبار الرئيس بكل وضعية تنازع للمصالح قد يكون فيها طرفا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يجب على كل عضو أو أي شخص يكون في وضعية تنازع للمصالح عدم التدخل، بأي طريقة كانت، في مسطرة إبرام الصفقة العمومية المعنية.

يراد بتنازع المصالح، في مدلول هذه المادة، كل وضعية تكون فيها للمتدخل في مسطرة إبرام الصفقات مصلحة من شأنها التأثير على حياده وموضوعيته أثناء ممارسة وظيفته أو مهامه.


> الإحالة: المادة 162 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/162
> - المادة: المادة 162
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
