# المادة 163

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب العاشر: الشكايات والطعون

شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة I. يجوز لكل متنافس أن يوجه شكاية، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، إلى صاحب المشروع المعني إذا:

أ. لاحظ أن عيبا مسطريا شاب إبرام الصفقة؛

ب. سجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تميزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة؛

ج. لاحظ وجود أحد أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة في وضعية تنازع المصالح المحددة في المادة 162 من هذا المرسوم؛

د. نازع في أسباب إقصاء عرضه التي تم تبليغها إليه من لدن صاحب المشروع.

في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) أعلاه، يجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة، وعلى أبعد تقدير، في اليوم الخامس بعد نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة المذكورة في بوابة الصفقات العمومية.

بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند د) أعلاه، يجب أن يقدم المتنافس شكايته داخل خمسة أيام تحتسب من تاريخ تسلم الرسالة التي تخبره بأسباب إقصاء عرضه.

II. يخبر صاحب المشروع المشتكي المعني بالجواب الذي خصص لشكايته داخل أجل أقصاه خمسة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية المذكورة.

ولهذه الغاية، يجب عليه، حسب الحالة، إما رفض شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اقتراح إلغاء المسطرة على السلطة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.

III. إذا لم يجب صاحب المشروع المشتكي داخل الأجل المشار إليه أعلاه أو لم يقتنع هذا الأخير بالجواب المقدم إليه، أمكن للمشتكي خلال أجل خمسة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم جواب صاحب المشروع، أن يرفع، حسب الحالة، شكايته إلى:

- – الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة للقطاع الوزاري الخاضع لسلطته؛
- – الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية؛
- – رئيس الجهاز التداولي بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.

يتعين على المشتكي أن يخبر صاحب المشروع بتقديم شكايته في أقرب الآجال.

يجب في الحالة المنصوص عليها في البند د) من 1) من هذه المادة، تمديد أجل الانتظار المشار إليه في المادة 142 من هذا المرسوم، لمدة خمسة عشر يوما إضافية.

IV. في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) من I) من هذه المادة، يجب على الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، حسب الحالة، قبل أن يبت في الشكاية التي توصل بها، أن يأمر صاحب المشروع بإيقاف مسطرة الدعوة إلى المنافسة لمدة لا تفوق عشرة أيام كحد أقصى، إذا ثبت له أن هذه الشكاية مبنية على أساس صحيح وأن المتنافس قد يلحقه ضرر إذا لم يتم توقيف المسطرة.

بعد فحص الشكاية، يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام، حسب المرحلة التي وصلتها المسطرة، إما رفض شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو إصدار أمره لصاحب المشروع من أجل القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اتخاذ قرار إلغاء المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.

إلا أنه يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو للسلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، كل واحد منهم فيما يخصه، أن يأمر صاحب المشروع بمتابعة مسطرة إبرام الصفقة المعنية لاعتبارات استعجالية تهم الصالح العام تم إثباتها بصورة قانونية.

في جميع الحالات، يتعين عليهم، كل واحد منهم فيما يخصه، الجواب على شكاية المشتكي بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يزيد على خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الشكاية.

V. يجب أن يكون كل مقرر اتخذ بموجب هذه المادة من لدن صاحب المشروع أو الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام، معللا وأن يكون موضوع تقرير مفصل يبين الظروف التي أدت إلى اتخاذه. يجب أن يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.

يجب تبليغ هذا المقرر إلى المشتكي وتوجيهه من لدن صاحب المشروع إلى أعضاء لجنة الدعوة إلى المنافسة.

VI. لا يمكن أن يكون موضوع شكاية من لدن المتنافسين:

أ. اختيار مسطرة إبرام صفقة؛

ب. قرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة بعدم قبول جميع العروض طبقا لمقتضيات المواد 45 و 65 و 83 و 111 و 129 من هذا المرسوم؛

ج. قرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض أو المباراة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 65 و 86 و 114 و 132 من هذا المرسوم.

VII. يسجل صاحب المشروع في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم اسم المشتكي وتاريخ استلام الشكاية وموضوعها وكذا المآل المخصص لها طبقا لمقتضيات هذه المادة.


> الإحالة: المادة 163 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/163
> - المادة: المادة 163
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
