# المادة 165

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الحادي عشر: مقتضيات خاصة ببعض الصفقات العمومية

صفقات إدارة الدفاع الوطني تخضع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا المرسوم، مع مراعاة ما يلي:

1. إن إدارة الدفاع الوطني غير ملزمة بما يلي:

- – طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا المرسوم؛
- – إعداد الشهادة الإدارية المنصوص عليها، على التوالي، في الفقرة 8 من المادة 5 وفي الفقرة أ) من البند 3 من المادة 19 من هذا المرسوم؛
- – التقيد بضعف الحد الأدنى عند تحديد الحد الأقصى للأعمال المحددة بالكميات أو بالقيمة المتعلقة بصفقات الإطار المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند 1 من المادة 7 من هذا المرسوم؛
- – القيام بفتح الأظرفة في الجلسة العمومية المنصوص عليها في المواد 20 و 39 و 49 و 66 و 107 و 125 من هذا المرسوم؛
- – تطبيق المقتضيات المتعلقة بقيام رئيس لجنة طلب العروض بتسلم الأظرفة خلال الجلسة؛
- – القيام بنشر البرنامج التوقعي وتقرير انتهاء الصفقة وكذا الوثائق المنصوص عليها في المادة 134 من هذا المرسوم؛
- – القيام بنشر إعلان الشراء بسندات الطلب المنصوص عليه في البند 4 من المادة 91 من هذا المرسوم؛
- – القيام بنشر لائحة الصفقات العمومية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 148 من هذا المرسوم؛
- – اللجوء إلى مساطر التبادل الإلكتروني للوثائق والمناقصات الإلكترونية المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و 138 من هذا المرسوم؛
- – إخضاع صفقاتها لمقتضيات المادة 159 من هذا المرسوم؛
- – تطبيق مقتضيات المادة 148 من هذا المرسوم فيما يخص الصفقات التي تهم الأسلحة أو الذخيرة أو التجهيزات العسكرية؛
- – التقيد بمجال التطبيق وبسقف وبشروط اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة 4 من البند 3 من المادة 94 من هذا المرسوم؛
- – نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالحوار التنافسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم؛
- – احترام الأسقف المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم؛
- – القيام بعكس التغييرات في الأثمان على ثمن تسديد صفقات التوريدات.

2. تكون استشارة المتنافسين في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم موضوع رسائل دورية توجه في اليوم نفسه، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى جميع المتنافسين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

يمكن أن يتضمن الحوار التنافسي مرحلة اختبار أو تجريب التجهيزات والمعدات العسكرية موضوع الاستشارة.

يتم تكوين اللجنة المكلفة بفحص العروض المتوصل بها في إطار الحوار التنافسي طبقا لأحكام البند الثاني من المادة 87 من هذا المرسوم.

يتم فحص وتقييم العروض المالية للمتنافسين في إطار الحوار التنافسي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من البند 3 من المادة 87 من هذا المرسوم.

يمكن للسلطة المختصة، في إطار الحوار التنافسي، دعوة اللجنة لإجراء جولة أخيرة من المفاوضات مع المترشح المزمع إسناد الصفقة إليه. ويمكن أن تتعلق هذه المفاوضات بتحسين الشروط العامة للعروض التقنية والمالية والموازنة الصناعية، عند الاقتضاء، ولا سيما فيما يخص الثمن والضمانات المقدمة وأجل التنفيذ وكيفيات الأداء والتمويل.

3. يحدد إعلان الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة؛

4. يتم الأخذ بعين الاعتبار في كل سنة أسقف تعديل شروط تنفيذ الصفقات-إطار والصفقات القابلة للتجديد المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، المبرمة عن طريق مصنفات إلكترونية.

5. يمكن أن تكون موضوع طلب عروض محدود، بدون تحديد سقف لمبلغه وبدون إعداد شهادة إدارية، الأعمال التي تهم الدفاع الوطني والتي تكتسي صبغة خاصة وسرية، اعتبارا لطبيعتها ومكان تنفيذها أو تسليمها.

6. من أجل اقتناء أو صيانة الأجهزة والمعدات العسكرية، يمكن لإدارة الدفاع الوطني، في إطار مساطر إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن تطلب من كل متنافس الإدلاء بكل وثيقة مثبتة تعتبرها ضرورية.

7. لا يتم إعداد كشف الحساب النهائي العام المنصوص عليه على التوالي في البند 7 من المادة 7 والبند 6 من المادة 8 من هذا المرسوم، إلا بعد استنفاد المبلغ الاجمالي لصفقات الإطار وللصفقات القابلة للتجديد وذلك حتى في حال تجاوز الآجال التعاقدية.

8. يمكن أن تتضمن الصفقات التي تهم إدارة الدفاع الوطني المبرمة حسب المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند II) من المادة 89 من هذا المرسوم أو حسب مسطرة طلب العروض المحدود أو حسب مسطرة الحوار التنافسي، مقتضى يتعلق بالموازنة الصناعية.

9. من أجل تقييم العروض ومقارنتها، يجب تحويل مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم.

يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم الصادر عن بنك المغرب المعمول به في يوم العمل الأول من الأسبوع السابق للتاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة المحدد في إعلان الدعوة إلى المنافسة.


> الإحالة: المادة 165 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/165
> - المادة: المادة 165
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
