# المادة 166

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الحادي عشر: مقتضيات خاصة ببعض الصفقات العمومية

الصفقات المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة المصنفة طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 22.80 لمقتضيات هذا المرسوم، مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية:

1. لا يستوجب اللجوء إلى طلب العروض المحدود المتعلق بمشاريع ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة، تقديم شهادة إدارية؛

2. يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة أعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة؛

3. يمكن اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تقل ميزانيتها الإجمالية التوقعية لأعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة عن خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الرسوم؛

4. يمكن اللجوء إلى المباراة المعمارية عندما يتعلق الأمر بأعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة التي تساوي أو تفوق ميزانيتها الإجمالية التوقعية للأشغال خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الرسوم، إلا أنه يمكن لصاحب المشروع أن يلجأ أيضا إلى هذه المسطرة بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغها عن هذا السقف؛

5. يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة، أعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة التي تتطلب خبرة ودراية خاصة في هذا المجال؛

6. لا يمكن لأتعاب المهندس المتعلقة بمشاريع ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة أن تقل عن خمسة في المائة (5%) أو أن تتجاوز ثمانية في المائة (8%)؛

7. علاوة على الملف الإداري المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه، تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة، بالنسبة لأعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة، موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع ويتضمن الوثائق والمستندات التالية:

- – مذكرة تبين تجربة المهندس المعماري في مجال ترميم المآثر التاريخية متحقق من صحتها من لدن الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين؛
- – شهادات أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل سلمها أصحاب المشاريع العامون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المهندس المعماري تحت إشرافهم الأعمال المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة. وتبين كل شهادة، على وجه الخصوص، طبيعة الأعمال التي قام بتسييرها وتفصيل الأعمال التي أنجزها ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه.


> الإحالة: المادة 166 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/166
> - المادة: المادة 166
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
