# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.

يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.

يبين نظام الاستشارة، على وجه الخصوص، البيانات التالية:

- – لائحة الوثائق التي يجب أن يدلي بها المتنافسون كما هي منصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم؛
- – معايير قبول المتنافسين وإسناد الصفقة. ويجب أن تكون لهذه المعايير صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، وأن تكون موضوعية، وأن لا تكون تمييزية وغير متناسبة مع محتوى الأعمال المزمع إنجازها.

يمكن أن ترفق معايير قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. ويجب ألا يترتب، بأي حال من الأحوال، على هذه المعاملات الحد من المنافسة؛

- – نسبة خمسة عشرة في المئة (%15) المطبقة في إطار الأفضلية الوطنية المنصوص عليها في المادة 147 من هذا المرسوم؛
- – العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي، إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب.

تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم، وذلك من أجل تقييم هذه العروض ومقارنتها.

يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به في أول يوم عمل من الأسبوع السابق للأسبوع الذي يتم خلاله فتح الأظرفة.

- – اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من لدن المتنافسين؛
- – عند الاقتضاء، الشروط والكيفيات التي يتم وفقها فحص العروض البديلة وتقييمها بالمقارنة مع الحل الأساسي المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة، طبقا لمقتضيات المادة 33 من هذا المرسوم؛
- – عند الاقتضاء، العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى نفس المتنافس وطريقة إسناد الحصص طبقا لمقتضيات المادة 10 من هذا المرسوم؛
- – عند الاقتضاء، رقم الثمن أو الأثمنة الأحادية الأساسية وبيانها ومبلغها التقديري أو مبالغها التقديرية.

تحدد معايير قبول وإسناد الصفقة المنصوص عليها في نظام الاستشارة كما يلي:

1. بالنسبة لصفقات الأشغال:

تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:

أ. الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛

ب. المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛

ج. أهمية مخطط التحمل، عند الاقتضاء.

يتم تقييم هذه المعايير حسب الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.

عندما يكون تقديم العرض التقني المنصوص عليه في المادة 31 من هذا المرسوم مطلوبا، يمكن تتميم معايير القبول، على وجه الخصوص، بما يلي:

- – الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها للورش؛
- – التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال المراد تنفيذها؛
- – عدد الحرفيين والمعلمين (الحرفيين الرئيسيين) وتجربتهم الذين يلتزم المتنافس بالاستعانة بخدماتهم، بالنسبة لأعمال المحافظة على المدن العتيقة وترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والقديمة؛
- – الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
- – أساليب وطرائق البناء؛
- – الجودة الجمالية والوظيفية للعمل؛
- – الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- – تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- – المحافظة على الموارد المائية؛
- – درجة استعمال المنتوج المغربي المنشأ؛
- – تواجد مقر المتنافس بالجهة المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء.

تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. ويتضمن نظام الاستشارة العتبة المحددة لقبول المتنافسين.

يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخذ بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.

2. بالنسبة لصفقات التوريدات:

تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:

أ. الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛

ب. المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛

ج. أهمية مخطط التحمل، عند الاقتضاء.

يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.

عندما يكون تقديم العرض التقني مطلوبا، يمكن، حسب الحالة، تتميم معايير القبول، على وجه الخصوص، بما يلي:

- – الجودة الوظيفية للتوريدات؛
- – الضمانات المقدمة؛
- – الخدمة بعد البيع؛
- – الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز العمل؛
- – الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- – تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- – المحافظة على الموارد المائية؛
- – اللجوء إلى منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، عند الاقتضاء؛
- – تواجد مقر المتنافس بالجهة المعنية بالأعمال موضوع الصفقة، عند الاقتضاء.

تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. تحدد عتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.

يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.

غير أنه بالنسبة للتوريدات المفضية إلى تكلفة استعمال أو صيانة أو هما معا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار معيار «كلفة الاستعمال أو الصيانة أو هما معا» من أجل إسناد الصفقة.

ولهذه الغاية، تسند الصفقة على أساس الثمن الإجمالي الذي يجمع بين ثمن الشراء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال أو الصيانة أو هما معا طيلة مدة محددة.

3. بالنسبة لصفقات الخدمات:

تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:

- – الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
- – المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛
- – أهمية مخطط التحمل، عند الاقتضاء؛
- – تواجد المتنافس في الجهة المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء.

يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.

عندما يكون تقديم العرض التقني مطلوبا، يمكن، حسب الحالة، تتميم معايير القبول، على وجه الخصوص، بما يلي:

- – المنهجية المقترحة؛
- – الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها من أجل العمل المراد إنجازه؛
- – البرنامج الزمني لتسخير الموارد البشرية؛
- – الطابع الابتكاري للعرض؛
- – جودة المساعدة التقنية؛
- – درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- – الضمانات المقدمة؛
- – الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
- – التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- – الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- – تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- – المحافظة على الموارد المائية؛
- – درجة اللجوء إلى خبراء مغاربة من لدن المتنافسين غير المقيمين في المغرب، بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات بما فيها صفقات تصور وتطوير وتطبيق النظم المعلوماتية.

تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. تحدد عتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.

بعد قبول المتنافسين، يتم إسناد الصفقة على أساس:

- – العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم بالنسبة للصفقات المتعلقة بأعمال غير أعمال الدراسات؛
- – العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 144 من هذا المرسوم بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات.

يجب أن يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. ويأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
