# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:

1. مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، يجب أن يكون كل طلب عروض مفتوح، وطنيا كان أو دوليا، موضوع إعلان يبين ما يلي:

أ. موضوع طلب العروض مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ب. صاحب المشروع المعني بطلب العروض؛

ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛

د. مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع العروض أو توجه؛

ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى أن المتنافسين يمكنهم تسليم أظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح هذه الجلسة؛

و. الإحالة إلى المادة التي تحدد، في نظام الاستشارة، لائحة الوثائق المثبتة الواجب على كل متنافس الإدلاء بها؛

ز. مبلغ قيمة الضمان المؤقت، عندما يكون الضمان مطلوبا؛

ح. المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع؛

ط. عند الاقتضاء، تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين. ويجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الأخير من أجل الإشهار وعلى أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.

إذا صادف اليوم المقرر للاجتماع أو زيارة المواقع يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة أو تتم الزيارة في يوم العمل الموالي وفي نفس الساعة؛

ي. عند الاقتضاء، مكان استلام الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم؛

ك. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عنوان الموقع أو المواقع المستعملة من لدن صاحب المشروع لنشر إعلان طلب العروض؛

ل. ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معا، عند الاقتضاء.

2. ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني، على الأقل، يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية. ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح بلغة نشر كل من الجريدتين اللتين تم اختيارهما.

كما يمكن، بالموازاة مع ذلك، إخبار المتنافسين المحتملين، وعند الاقتضاء، الهيئات المهنية بالإعلان عن طلب العروض المفتوح، وذلك بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.

يحدد أجل إشهار إعلان طلب العروض المفتوح في الجريدتين وفي بوابة الصفقات في واحد وعشرين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في آخر وسيلة للنشر.

غير أن الأجل المذكور يمدد إلى أربعين يوما، على الأقل، بالنسبة إلى الصفقات التالية:

أ. صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، خمسة وسبعين مليون وخمسمائة وخمسون ألف (75.550.000) درهم دون احتساب الرسوم؛

ب. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، مليون وتسعمائة وأربعة وستين ألف وثلاثمائة (1.964.300) درهم دون احتساب الرسوم؛

ج. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وستين ألف وخمسون (5.364.050) درهم دون احتساب الرسوم؛

د. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (8.700.000) درهم دون احتساب الرسوم.

يمكن تغيير حدود المبالغ المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

عندما تكون الصفقة محصصة، يتم تقييم الحدود المشار إليها أعلاه على أساس المبلغ الإجمالي لجميع الحصص المكونة للعمل.

II. طلب العروض المحدود:

يكون طلب العروض المحدود موضوع رسالة دورية توجه في اليوم نفسه، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.

مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، تتضمن هذه الرسالة الدورية البيانات التالية:

أ. موضوع طلب العروض المحدود، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ب. صاحب المشروع المعني بطلب العروض؛

ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛

د. مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع العروض أو توجه؛

ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين أظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح هذه الجلسة؛

و. الإحالة إلى المادة التي تحدد، في نظام الاستشارة، لائحة الوثائق المثبتة الواجب على كل متنافس الإدلاء بها؛

ز. مبلغ قيمة الضمان المؤقت، عندما يكون الضمان مطلوبا؛

ح. المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع؛

ط. عند الاقتضاء، مكان استلام الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم؛

ي. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء. ويجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الثاني من أجل توجيه الرسالة الدورية وعلى أبعد تقدير ثلاثة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.

ك. ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معا، عند الاقتضاء.

يجب توجيه الرسالة الدورية المذكورة في أجل عشرة أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ توجيه الرسالة الدورية.

يرفق ملف طلب العروض بالرسالة الدورية.


---

[2] تم صدور قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصــــاد والمالية المكــلف بالميزانية رقم 441.26 صــادر في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026) بتغيير حدود مبالغ الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة أربعين (40) يوما على الأقل، الجريدة الرسمية عدد 7495 بتاريخ 11 شوال 1447 (30 مارس 2026)، ص 1913. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
