# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

الضمان المؤقت

1. عندما يطلب صاحب المشروع تقديم الضمان المؤقت، يحدد دفتر الشروط الخاصة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أهمية الضمانات المالية الواجب على كل متنافس تقديمها برسم الضمان المؤقت.

يجب أن يعبر عن مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة دون أن يتجاوز اثنين بالمائة (%2) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع.

2. يصبح مبلغ الضمان المؤقت ملكا، حسب الحالة، للدولة أو للجماعة الترابية أو للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام المعني، في إحدى الحالات التالية:

- – إذا تم إقصاء عرض المتنافس لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في أ) وب) وج) ود) أو هـ) من باء) من البند 9 من II) من المادة 43 من هذا المرسوم؛
- – إذا قام المتنافس بسحب عرضه داخل أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم؛
- – إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة؛
- – إذا رفض صاحب الصفقة استلام المصادقة على الصفقة التي تم تبليغها إليه داخل الأجل المحدد في المادة 143 من هذا المرسوم.

إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على الضمان المؤقت، تطبق على المتنافس، الذي يوجد في إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، غرامة مقدارها واحد في المائة (%1) من المبلغ التقديري الذي يعده صاحب المشروع.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
