# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.

ألف) يتضمن الملف الإداري ما يلي:

1. بالنسبة لكل متنافس عند تقديم العروض:

أ. الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس:

- – إذا تعلق الأمر بمقاول ذاتي أو بشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص، لا تطلب منه أي وثيقة؛
- – إذا تعلق الأمر بممثل للمتنافس، وجب عليه تقديم ما يلي، حسب الحالة:
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوكالة المصادق على توقيعها، عندما يتصرف باسم شخص ذاتي؛
- – مستخرج من النظام الأساسي للشركة أو نسخة مطابقة لأصل محضر الجهاز المختص أو هما معا، الذي يخول له صلاحية التصرف باسمها؛
- – الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص آخر، عند الاقتضاء.
- – إذا تعلق الأمر بتعاونية أو باتحاد تعاونيات، الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات.

ب. التصريح بالشرف؛

ج. أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

د. بالنسبة إلى التجمعات، اتفاقية تأسيس التجمع المنصوص عليها في المادة 150 من هذا المرسوم أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.

2. بالنسبة إلى المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه وفق الشروط المحددة في المادة 43 من هذا المرسوم:

أ. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه.

ب. يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على المتنافس؛

ج. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية؛

د. نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري (نموذج 9) بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري بموجب التشريع الجاري به العمل؛

ه. نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات أو التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عند الاقتضاء؛

و. الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا طلب صاحب المشروع ذلك؛

ز. الوثائق التي تعادل الشهادات المشار إليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه المسلمة من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ، بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب.

عندما لا يتم تسليم هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة، يتم تعويضها بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إصدار الوثائق المذكورة.

يعتمد تاريخ الإدلاء، إلى صاحب المشروع، بالوثائق المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.

باء) الملف التقني:

1. بالنسبة للأعمال العادية، يضم الملف التقني:

أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وتحدد، عند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي نفذها أو شارك في تنفيذها مع بيان الصفة التي تمت بها هذه المشاركة؛

ب. التصريح بمخطط التحمل للمتنافس المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، إذا نص على ذلك نظام الاستشارة.

2. بالنسبة للأعمال غير العادية، يضم الملف التقني، بالنظر إلى طبيعة هذه الأعمال وأهميتها، الوثائق التالية:

أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وتحدد، عند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي نفذها أو شارك في تنفيذها مع بيان الصفة التي تمت بها هذه المشاركة؛

ب. الشهادات أو نسخها المشهود بمطابقتها للأصل التي يسلمها أصحاب المشاريع العامون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المتنافس تحت إشرافهم الأعمال المذكورة أو أصحاب الصفقات برسم الجزء المتعاقد بشأنه من الباطن.

تحدد كل شهادة، على وجه الخصوص، طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه.

بالنسبة لأعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، يجب أن تتضمن الشهادات المرجعية المذكورة أعلاه بيانا بكون الأشغال المنفذة همت عقارات مصنفة وفق مقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، كما وقع تغييره وتتميمه.

يجب على صاحب المشروع أن لا يطلب، بأي حال من الأحوال، تقديم شهادات مرجعية غير متناسبة مع طبيعة ومحتوى الأعمال ومبلغ الصفقة.

ج. التصريح بمخطط التحمل، إذا نص على ذلك نظام الاستشارة؛

د. الوثيقة أو الوثائق المتبثة للقدرات المالية للمتنافس، إذا نص على ذلك نظام الاستشارة.

3. في حالة وجود نظام للتأهيل والتصنيف يهم الصفقات المعنية بالأعمال، تقوم الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور مقام الوثائق المشار إليها في أ) من البند 1 من باء) وفي الفقرات أ) وب) ود) من البند 2 من باء) من هذه المادة.

4. في حالة وجود نظام للاعتماد يهم الصفقات المعنية بالأعمال، تقوم الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور مقام الوثائق المذكورة في الفقرة أ) من البند 1 من باء) وفي الفقرات أ) وب) ود) من البند 2 من باء) من هذه المادة.

5. يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب تقديم وثائق الملف التقني المنصوص عليها في البندين 1 أو 2 من باء) من هذه المادة، حسب الحالة.

II. إذا كان المتنافس مؤسسة عمومية، يتعين عليه الإدلاء بما يلي:

1. عند تقديم العرض، علاوة على الملف التقني، ووثائق الملف الإداري المنصوص عليها في ب) وج) من الفقرة 1 من ألف) من I) من هذه المادة، نسخة من النص الذي يؤهله لممارسة المهام ذات الصلة بالأعمال موضوع الصفقة؛

2. وإذا كان من المزمع إسناد الصفقة إليه:

أ. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه.

يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على المتنافس.

غير أن الشهادة المذكورة لا تطلب إلا من المؤسسات العمومية الخاضعة للضريبة.

ب. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية.

يعتمد تاريخ الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه، إلى صاحب المشروع، أساسا لتقييم صلاحيتها.

III. إذا كان المتنافس تعاونية أو اتحاد تعاونيات، يتعين عليه الإدلاء بما يلي:

1. ند تقديم العرض، علاوة على الملف التقني، ووثائق الملف الإداري المنصوص عليها في أ) وب) وج) من الفقرة 1 من ألف) من I) من هذه المادة، شهادة القيد في السجل المحلي للتعاونيات؛

2. وإذا كان من المزمع إسناد الصفقة إليه:

أ. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه.

يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على التعاونية أو إتحاد التعاونيات المعني؛

ب. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن التعاونية أو اتحاد التعاونيات توجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 27 أعلاه.

يعتمد تاريخ الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه، إلى صاحب المشروع، أساسا لتقييم صلاحيتها.

IV. إذا كان المتنافس مقاولا ذاتيا، يتعين عليه الإدلاء بما يلي:

3. عند تقديم العرض، علاوة على الملف التقني، ووثائق الملف الإداري المنصوص عليها في ب) وج) من الفقرة 1) من ألف) من I) من هذه المادة، شهادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة؛

4. وإذا كان من المزمع إسناد الصفقة إليه، شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه.

يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم فرض الضريبة برسمه المقاول الذاتي.

يعتمد تاريخ الإدلاء إلى صاحب المشروع بهذه الوثيقة أساسا لتقييم صلاحيتها.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
