# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الأول: أحكام عامة

استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم:

- – الاتفاقيات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي معرفة بموجب البند 7 من المادة 4 من هذا المرسوم؛
- – عقود التدبير المفوض للمرافق العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- – عمليات تفويت الممتلكات بين مرافق الدولة، أو بين الدولة والجماعات الترابية، أو بين الدولة والمؤسسات العمومية؛
- – الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
- – العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة في السوق المالي الدولي وكذا الخدمات المرتبطة بها؛
- – الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة المقدمة لصاحب المشروع والمبرمة بين الجماعات الترابية والهيئات العمومية المحلية أو الوطنية أو الهيئات الدولية؛
- – الأعمال المنجزة لحساب الجماعات الترابية من لدن الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة لها أو شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية أو شركات التنمية المحلية، في إطار اتفاقات يحدد شكلها وشروطها بقرار للوزير المكلف بالداخلية؛
- – الأعمال المنجزة في الخارج لفائدة المصالح المتواجدة في الخارج، سواء كانت هذه المصالح تابعة للدولة أو للمؤسسات العمومية.

يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو الـمـعـاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
