# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.

في حالة التنصيص على تقديم عروض بديلة، يجب أن يحدد نظام الاستشارة المتطلبات الدنيا التي يتعين على العروض مراعتها وكذا شروط وكيفيات فحص هذه العروض البديلة وتقييمها بالنسبة للحل الأساسي المحدد في دفتر الشروط الخاصة.

ما لم ينص نظام الاستشارة على خلاف ذلك، لا يكون تقديم عرض بديل متوقفا على تقديم عرض بالنسبة للحل الأساسي.

تكون العروض البديلة التي يقدمها المتنافسون موضوع ظرف منفصل عن العرض الأساسي الذي قد يقترحونه.

تعتبر وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في الفقرة 1 من ألف) من I) وفي الفقرة

- 1) من II) من المادة 28 من هذا المرسوم والملف التقني صالحة، سواء بالنسبة للحل الأساسي أو للعروض البديلة.

إذا لم يقدم المتنافس سوى عرضا بديلا، يجب أن يقدم الظرف الذي يحتوي على هذا العرض طبقا لمقتضيات المادة 32 من هذا المرسوم وأن يحمل عبارة «عرض بديل».


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
