# المادة 38

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:

1. يتولى صاحب المشروع رئاسة لجنة طلب العروض. إذا تغيب صاحب المشروع أو عاقه عائق ناب عنه أحد الأشخاص الذين عينهم لهذا الغرض.

2. بالنسبة للصفقات التي تبرمها الدولة، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

- – ممثلان عن الإدارة التي يتبع لها صاحب المشروع، ينتمي أحدهما، على الأقل، إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة، يعينهما صاحب المشروع؛
- – ممثل عن الخزينة العامة للمملكة؛
- – ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

3. بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

- – ممثلان عن المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام الذي يتبع له صاحب المشروع، ينتمي أحدهما، على الأقل، إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة، يعينهم صاحب المشروع؛
- – ممثل الوزير المكلف بالمالية وفقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية المطبقة على المؤسسة العمومية المعنية؛
- – ممثل الوزير المكلف بالمالية أو ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، حسب الحالة، بالنسبة للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام؛
- – المسؤول عن المشتريات أو ممثله، عند الاقتضاء؛
- – المسؤول المالي أو ممثله، عند الاقتضاء.

تضم اللجنة أيضا كل عضو آخر يعتبر حضوره إلزاميا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام المعني.

4. بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

أ. بالنسبة للجهات ومجموعاتها:

- – المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، أو ممثله؛
- – رئيس مصلحة الصفقات أو ممثله؛
- – رئيس المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة أو ممثله؛
- – المحاسب العمومي المكلف أو ممثله.

ب. بالنسبة للأقاليم والعمالات ومجموعاتها:

- – المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، أو ممثله؛
- – رئيس مصلحة الصفقات أو ممثله؛
- – رئيس المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة أو ممثله؛
- – المحاسب العمومي المكلف أو ممثله.

ج. بالنسبة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات:

- – المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، أو ممثله؛
- – رئيس مصلحة الصفقات أو ممثله؛
- – رئيس المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة أو ممثله؛
- – المحاسب العمومي المكلف أو ممثله.

يمكن تغيير تأليف لجنة طلب العروض المنصوص عليها في البند الرابع من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالداخلية.

- – يمكن للجنة طلب العروض أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص، خبيرا كان أو تقنيا، ترى فائدة في مشاركته في أشغالها، كما يمكن لها إحداث لجنة فرعية.

عندما تقرر لجنة طلب العروض استشارة خبير أو تقني، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني للمشاركة في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة طلب العروض.

5. تتم دعوة أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويتعين على هذا الأخير توجيه رسالة الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة بسبعة أيام على الأقل، مرفقة بملف طلب العروض الذي يتضمن، عند الاقتضاء، الملاحظات التي أبداها هؤلاء الأعضاء، وبكل معلومة أو توضيح أو وثيقة تمت موافاة المتنافسين بها.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
