# المادة 43

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:

1. تواصل لجنة طلب العروض أشغالها في جلسة مغلقة. ويمكنها استشارة كل خبير أو تقني من أجل تنويرها في شأن نقط معينة من العروض المالية المقدمة من لدن المتنافسين المقبولين أو عند الاقتضاء، إحداث لجنة فرعية لتحليل هذه العروض.

2. تقصي اللجنة المتنافسين الذين تكون عروضهم المالية:

- – غير مطابقة لموضوع الصفقة؛
- – غير موقعة؛
- – موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم استنادا إلى الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة لهم؛
- – متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- – مشتملة على تباينات في صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني أو في جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل.

3. تتحقق اللجنة، بعد ذلك، من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المالية للمتنافسين المقبولين، مع الأخذ بعين الاعتبار، التخفيضات المحتملة والمضمنة في هذه العروض. وتقوم، عند الاقتضاء، بتصحيح الأخطاء الحسابية، وتتبيث المبالغ الصحيحة للعروض المعنية.

4. بعد استيفاء هذا الإجراء، تقصي اللجنة العروض المالية المفرطة والعروض المالية المنخفضة بكيفية غير عادية مقارنة بالمبلغ التقديري المعد من لدن صاحب المشروع، وذلك وفق الكيفيات وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.

5. تحدد اللجنة بعد ذلك، الثمن المرجعي للعروض المالية للمتنافسين، طبقا لأحكام المادة 44 بعده.

ثانيا) اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا:

1. - تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بترتيب عروض المتنافسين المقبولين، بالنظر إلى الثمن المرجعي المحدد، من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا على صاحب المشروع.

يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا ما يلي:

أ. العرض المالي الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

غير أنه بالنسبة لصفقات حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراء، يراد بالعرض المالي الأفضل ثمنا العرض الذي اقترح نسبة الزيادة الأضعف المطبقة على الكلفة التقديرية للأعمال التي أعدها صاحب المشروع، مع مراعاة مقتضيات الفقرة أ) من البند الثالث من المادة 20 من هذا المرسوم؛

ب. العرض المالي الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، مجموع ثمن الاقتناء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال و/أو الصيانة طيلة مدة محددة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لصفقات التوريدات؛

ج. العرض الحاصل على أفضل نقطة تقنية ومالية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات.

2. في حالة تساوي عدة عروض اعتبرت الأكثر أفضلية اقتصاديا بالنظر إلى جميع العناصر، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بين المتنافسين المعنيين.

غير أنه إذا:

- – كان أحد المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا، يمنح حق الأفضلية إلى العرض الذي تقدمت به التعاونية أو اتحاد التعاونيات أو المقاول الذاتي؛
- – كان إثنان أو أكثر من المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا، تمنح الأفضلية للعروض المقدمة من لدنهم. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بينهم.

3. تتحقق اللجنة، بعد ذلك، من أن العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا لا يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية كما هي معرفة في المادة 44 من هذا المرسوم.

4. تدعو اللجنة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا من أجل:

- – تقديم وثائق الملف الإداري المشار إليها، حسب الحالة، في الفقرة 2) من البند ألف) من أولا) أو في الفقرة 2) من ثانيا) من المادة 28 من هذا المرسوم؛
- – تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء؛
- – تسوية عدم التطابق المعاين بين مختلف الوثائق المكونة لملفه الإداري، عند الاقتضاء؛
- – تقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة في نظام الاستشارة، عند الاقتضاء؛
- – تبرير الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية التي اعتبرت منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.

ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمتنافس أجلا لا يقل عن سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها في هذا البند.

5. يوقف رئيس اللجنة الجلسة ويحدد التاريخ والساعة من أجل استئناف أشغالها في جلسة مغلقة.

6. يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه في ظرف مغلق مرفق، عند الاقتضاء، بالعينات أو النماذج المصغرة المطلوبة.

يجب أن يتضمن هذا الظرف بكيفية بارزة البيانات التالية:

- – اسم وعنوان المتنافس؛
- – موضوع الصفقة والإشارة، عند الاقتضاء، إلى الحصة إذا كانت الصفقة محصصة؛
- – التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس لجنة طلب العروض» ويحمل بصورة بارزة عبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب».

يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة أو أن يوجه إلى المكتب المذكور بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

يجب أن تودع العينات أو النماذج المصغرة، عندما يكون ذلك مطلوبا، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المعين في رسالة الدعوة.

يسجل إيداع الظرف أو العينات أو النماذج المصغرة في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.

7. تجتمع اللجنة في المكان وفي اليوم والساعة المحددة. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء اللجنة من أجل استئناف أشغالها بمجرد تلقي جواب المتنافس المعني.

8. تتأكد اللجنة من وجود الرسالة التي تم بموجبها دعوة المتنافس المعني وتقوم بالتأكد من الوثائق والجواب المتوصل بهما من المتنافس، وعند الاقتضاء، من العينات أو النماذج المصغرة.

تقوم اللجنة، بعد ذلك، بفحص الوثائق والجواب المتوصل بهما والعينات أو النماذج المصغرة، عند الاقتضاء.

يمكن للجنة، عند الاقتضاء، وقبل اتخاذ قرارها، استشارة كل خبير أو تقني أو مختبر أو إحداث لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للعينات أو النماذج المصغرة المقترحة.

تفحص اللجنة أيضا التبريرات المقدمة من لدن المتنافس والمتعلقة بالأثمنة الأحادية الرئيسية المفرطة أو المنخفضة بكيفية غبر عادية، وذلك طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.

9. تقرر اللجنة عند إنهائها لهذا الفحص:

ألف) إما اقتراح قبول عرض المتنافس المعني على صاحب المشروع، إذا تبين لها، حسب الحالة، أن:

أ. الوثائق المدلى بها لاستكمال الملف الإداري تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 من هذا المرسوم؛

ب. التصحيحات المطلوبة تم تأكيدها؛

ج. عدم التطابق المعاين تمت تسويته؛

د. التبريرات المتعلقة بالثمن أو بالأثمان الأحادية الرئيسية المفرطة أو المنخفضة بكيفية غير عادية مقنعة؛

ه. العينات أو النماذج المصغرة المقدمة مطابقة للخصائص المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة.

باء) إما إقصاء المتنافس المعني، إذا:

أ. لم يجب داخل الأجل المحدد له؛

ب. لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛

ج. لم يقدم العينات أو النماذج المصغرة، عند الاقتضاء؛

د. لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية التي تمت معاينتها؛

ه. لم يقم بتسوية عدم التطابق المعاين بين مختلف وثائق ملفه؛

و. اعتبرت التبريرات المقدمة في شأن الثمن أو الأثمنة الأحادية الرئيسية المفرطة أو المنخفضة بكيفية غير عادية غير مقنعة؛

ز. قدم عينات أو نماذج مصغرة غير مطابقة للخصائص المطلوبة في دفتر الشروط الخاصة، عند الاقتضاء.

10. في حالة إقصاء المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا طبقا لمقتضيات ب) من البند 9) أعلاه، تدعو اللجنة، طبقا للشروط المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة، المتنافس صاحب العرض المرتب ثانيا.

تقوم اللجنة بفحص الوثائق والأجوبة المتوصل بها، وعند الاقتضاء، العينات أو النماذج المصغرة، ثم تقرر إما قبوله أو إقصاءه طبقا للشروط المحددة أعلاه.

11. إذا لم تقبل اللجنة المتنافس المعني، فإنها تدعو المتنافس صاحب العرض الموالي وتفحص الوثائق والأجوبة المتوصل بها، وعند الاقتضاء، العينات أو النماذج المصغرة، طبقا لنفس الشروط المبينة أعلاه إلى حين استنفاذ المسطرة أو التصريح بعدم جدوى طلب العروض.


> الإحالة: المادة 43 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
