# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:

بعد إقصاء العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، تقوم اللجنة بتحديد الثمن المرجعي.

يساوي الثمن المرجعي للعروض المتوسط الحسابي الناتج عن تقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع معدل العروض المالية للمتنافسين المقبولين.

يحتسب الثمن المرجعي وفق المعادلة التالية:

مجموع العروض المالية (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) + E عدد العروض المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =P 2 حيث:

P: الثمن المرجعي؛

E: تقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع.

تقوم اللجنة بعد ذلك بترتيب عروض المتنافسين وفقا لمقتضيات المادة 43 أعلاه بالنظر إلى الثمن المرجعي المحدد.

العرض الأفضل ثمنا، المقترح على صاحب المشروع، هو العرض الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط.

وفي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرجعي المذكور، فإن العرض الأفضل ثمنا هو العرض الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط.

باء) العرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية:

1. العرض المفرط:

يعتبر العرض مفرطا عندما يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة (%20) المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

2. العرض المنخفض بكيفية غير عادية:

يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من:

- – عشرين في المائة (%20) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال؛
- – خمسة وعشرين في المائة (%25) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

جيم) أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية:

يمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص، عند الحاجة، على بند متعلق بالأثمان الأحادية الرئيسية.

تحدد كيفيات تقييم الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية كما يلي:

- – يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أوفي البيان التقديري المفصل، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطا إذا تجاوز عشرين بالمائة (%20) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقديري المفصل لصاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات؛
- – يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أو في البيان التقديري المفصل، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بعشرين بالمائة (20%) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقديري المفصل لصاحب المشروع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال أو بخمسة وعشرين بالمائة (%25) بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

عندما يتبين أن ثمنا أو أثمانا من الأثمان الأحادية الرئيسية الواردة في جدول الأثمان و/أو في المبلغ التقديري المفصل المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية بالنظر إلى المعايير المحددة في هذا البند، تقوم لجنة طلب العروض بدعوة المتنافس المعني كتابة لتبرير الثمن أو الأثمان المذكورة.

تتعلق التبريرات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، بالجوانب التالية:

- – الاقتصاد الناتج عن أنماط صنع المنتوجات وكيفيات تقديم الخدمات أو طرائق البناء؛
- – شروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية التي يمكن أن يستفيد منها المتنافس؛
- – تفرد المشروع أو العرض؛
- – الاستعمال الرشيد للموارد.

قبل البت في قبول أو رفض العرض الذي يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية، يمكن للجنة إحداث لجنة فرعية لفحص التبريرات المقدمة من لدن المتنافس المعني.

تعد اللجنة الفرعية، في نهاية أشغالها، تقريرا يوقعه أعضاؤها تحت مسؤوليتهم.

تقرر لجنة طلب العروض، استنادا إلى التقرير المذكور، قبول عرض المتنافس المعني أو إقصائه.


> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
