# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الأول: أحكام عامة

تحديد الحاجات يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.

كما يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك، على الحصول على التراخيص وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فيما يتعلق بصفقات الأشغال، يتعين على صاحب المشروع، قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة، التأكد، عند الاقتضاء، من تصفية الوعاء العقاري المزمع إنجاز المشروع عليه، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.

فيما يخص أعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يتعين على صاحب المشروع اللجوء إلى المساعدة للإشراف على المشروع.

وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفيا، يتم تحديد الحاجات من لدن صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية.

يجب تحديد الحاجات على أساس منتوجات مغربية المنشإ أو بالإحالة إلى معايير مغربية معتمدة.

وفي حالة انعدامهما، يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشإ تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حالة عدم وجود معايير مطبقة في المغرب.

في الحالتين المشار إليهما في الفقرة أعلاه، يعد صاحب المشروع شهادة إدارية تبرر اللجوء إلى المنتوجات أجنبية المنشإ.

يجب أن تحدد المواصفات التقنية للأعمال موضوع الصفقة وفق معايير تتعلق، على وجه الخصوص، بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة.

مع مراعاة المكونات اللازمة لصيانة المعدات التي سبق اقتناؤها وجردها، يجب أن لا تشير المواصفات التقنية إلى أي علامة تجارية أو تحيل إلى مصنف أو تسمية أو براءة اختراع أو تصور أو نوع أو منشإ أو مصدر معين أو منتج معين أو معيار للإشهاد، إلا في حالة عدم وجود وسيلة أخرى تمكن من وصف خصائص الأعمال المزمع تنفيذها، بما يكفي من الدقة والوضوح، شريطة أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة «أو ما يعادلها».

وفي الحالة التي تتم فيها الإشارة إلى علامة تجارية أو الإحالة إلى مرجع، فإنها تتضمن الأعمال التي لها خصائص معادلة والتي تتوفر على نجاعة وجودة مساويتين، على الأقل، للنجاعة والجودة المطلوبتين.

يجب أن لا يترتب، بأي حال من الأحوال، على تحديد المواصفات التقنية، الحد من حرية المنافسة أو تقييدها.

إذا اقترح متنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من لدن صاحب المشروع، يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة إذا تم إسنادها إليه.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
