# المادة 52

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض › الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق

1. يكون طلب العروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع قبل الشروع في المسطرة، ويتضمن ما يلي:

ألف) في مرحلة الانتقاء المسبق:

أ. نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق؛

ب. مذكرة تقديم المشروع التي يجب أن تبين، على وجه الخصوص، موضوع الصفقة وسياق المشروع ومكان التنفيذ وطبيعة العمل مع وصف موجز له؛

ج. نموذج طلب القبول؛

د. نموذج التصريح بالشرف؛

ه. نموذج التصريح بمخطط التحمل؛

و. نظام الاستشارة.

باء) في مرحلة تقييم العروض:

أ. دفتر الشروط الخاصة؛

ب. التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛

ج. نموذج عقد الالتزام؛

د. نموذج لجدول الأثمان ونموذج للبيان التقديري المفصل أو نموذج لجدول الأثمان- البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛

ه. بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ الإجمالي عن كل وحدة مع بيان الكميات الجزافية أو عدم بيانها؛

و. نموذج جدول أثمان التموينات، عندما ينص دفتر الشروط الخاصة على ذلك؛

ز. نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان، عند الاقتضاء.

2. يوجه ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في البند 1) أعلاه إلى أعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق، ستة أيام، على الأقل، قبل إرسال الإعلان للنشر.

يحدد لأعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق أجل ستة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق لإطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم المحتملة.

3. ينشر إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين، على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية. وينشر هذا الاعلان بلغة نشر كل من الجريدتين.

كما يمكن، بالموازاة مع ذلك، إخبار المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء، الهيئات المهنية بالإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق، وذلك بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.

4. يجب أن يكون ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في الفقرة ألف) من البند 1) أعلاه متوفرا قبل نشر الإعلان، وأن يوضع رهن إشارة المتنافسين بمجرد نشر إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق وذلك إلى غاية التاريخ الأقصى المحدد لتسليم طلبات قبول المتنافسين.

ينشر ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في الفقرة باء) من البند 1) أعلاه في بوابة الصفقات العمومية، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية.

5. يسلم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق مجانا إلى المتنافسين، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يمكن تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق من بوابة الصفقات العمومية.

6. تقيد، في السجل الخاص، أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق، مع بيان تاريخ وساعة السحب أو التحميل.

7. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب، تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق للمتنافس أو ممثله الذي حضر إلى المكان المحدد في الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق، يقوم صاحب المشروع، في اليوم نفسه، بتسليمه شهادة تبين سبب عدم تسليم الملف، مع الإشارة إلى اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المتنافس من إعداد ملفه. يحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.

في حالة عدم تسليمه ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق في اليوم المحدد في الشهادة المسلمة له، يجوز للمتنافس أن يلجأ، بواسطة أي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، إلى السلطة الرئاسية التي يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.

إذا تبين لها صحة الطلب، تدعو السلطة المرفوع إليها الأمر، كتابة، صاحب المشروع إلى تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق فورا إلى المشتكي، وعند الاقتضاء، إلى تأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة توازي، على الأقل، المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسليم الملف إلى المشتكي.

يتشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية.

8. يمكن لصاحب المشروع، بصورة استثنائية، إدخال تعديلات على ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق دون تغيير موضوع الصفقة. وفي هذه الحالة، تتم موافاة جميع المتنافسين، الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور، بهذه التعديلات، وتضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين.

يمكن إدخال هذه التعديلات، في أي وقت، داخل الأجل الأصلي للإشهار وعلى أبعد تقدير سبعة أيام قبل انعقاد جلسة قبول المتنافسين.

بعد انصرام الأجل المذكور، يتعين على صاحب المشروع تأجيل تاريخ انعقاد جلسة القبول عبر إعلان تعديلي.

إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف طلبات العروض بالانتقاء المسبق تتطلب نشر إعلان تعديلي، ينشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من البند الثاني من I) من المادة 23 من هذا المرسوم. في هذه الحالة، لا تنعقد جلسة القبول إلا بعد انقضاء أجل عشرة أيام كحد أدنى. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر للإعلان التعديلي في آخر وسيلة للنشر دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.

يتم إبلاغ كل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق بالتعديلات المنصوص عليها أعلاه وكذا بالتاريخ الجديد لجلسة القبول، عند الاقتضاء.

يتم اللجوء إلى إعلان تعديلي في إحدى الحالات التالية:

- – إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
- – إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يسري بين تاريخ النشر وجلسة القبول غير مطابق للأجل المطلوب.


> الإحالة: المادة 52 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
