# المادة 53

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض › الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء المسبق.

II. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا:

ألف) يضم الملف الإداري ما يلي:

1. بالنسبة لكل متنافس في مرحلة القبول:

أ. الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس:

- – إذا تعلق الأمر بمقاول ذاتي أو بشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص، لا تطلب منه أي وثيقة؛
- – إذا تعلق الأمر بممثل للمتنافس، وجب عليه تقديم ما يلي، حسب الحالة:
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوكالة المصادق على توقيعها، عندما يتصرف باسم شخص ذاتي؛
- – مستخرج من النظام الأساسي للشركة أو نسخة مطابقة لأصل محضر الجهاز المختص أو هما معا، الذي يخول له صلاحية التصرف باسمها؛
- – الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص آخر، عند الاقتضاء.
- – إذا تعلق الأمر بتعاونية أو باتحاد تعاونيات، الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات.

ب. التصريح بالشرف؛

ج. طلب القبول؛

د. إذا تعلق الأمر بتجمع، اتفاقية تأسيس التجمع المنصوص عليها في المادة 150 من هذا المرسوم أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل؛

ه. إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية، نسخة من النص الذي يؤهلها لممارسة المهام التي لها علاقة بالأعمال موضوع الصفقة.

2. بالنسبة للمتنافسين المقبولين في مرحلة تقييم العروض، أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء.

3. بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه:

أ. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 من هذا المرسوم. يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على المتنافس.

بالنسبة للمؤسسات العمومية، لا تطلب هذه الشهادة إلا من المؤسسات الخاضعة لنظام الضريبة.

ب. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية؛

ج. نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري (نموذج 9) بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري بموجب التشريع الجاري به العمل ونسخة من شهادة القيد في السجل المحلي بالنسبة للتعاونيات ونسخة من شهادة القيد في السجل الوطني للمقاول الذاتي بالنسبة للمقاولين الذاتيين؛

د. الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا طلبها صاحب المشروع؛

ه. بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب، يتعين عليهم تقديم ما يعادل الشواهد المشار إليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه مسلمة من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.

عندما لا يتم تسليم الوثائق المذكورة من لدن الادارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ المعني، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

يعتمد تاريخ تسليم الوثائق المقررة في أ) وب) أعلاه إلى صاحب المشروع أساسا لتقييم صلاحيتها.

باء) يضم الملف التقني:

أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وتحدد، عند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي نفذها المتنافس أو شارك في تنفيذها، مع بيان صفة هذه المشاركة؛

ب. شهادات أو نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة من لدن أصحاب المشاريع العامين أو الخواص أو من لدن رجال الفن الذين أنجز المتنافس تحت إشرافهم الأعمال المذكورة أو من لدن أصحاب الصفقات بالنسبة للأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن.

تحدد كل شهادة، على وجه الخصوص، طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه.

بالنسبة لأعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، يجب أن تتضمن الشهادات المرجعية المذكورة أعلاه بيانا بكون الأشغال المنفذة همت عقارات مصنفة وفق مقتضيات القانون السالف الذكر رقم 22.80.

يجب على صاحب المشروع أن لا يشترط، بأي حال من الأحوال، شهادات مرجعية غير متناسبة مع طبيعة ومحتوى الأعمال ومبلغ الصفقة؛

ج. تصريح بمخطط التحمل للمتنافس إذا نص عليه نظام الانتقاء المسبق؛

د. الوثيقة أو الوثائق المثبتة للقدرات المالية للمتنافس، عند الاقتضاء؛

ه. إذا وجد نظام للتأهيل والتصنيف مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الوثائق المشار إليها في الفقرات أ) وب) ود) من البند باء) من II) من هذه المادة؛

و. إذا وجد نظام للاعتماد مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الوثائق المشار إليها في الفقرات أ) وب) ود) من البند باء) من II) من هذه المادة؛

ز. يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب تقديم وثائق الملف التقني المنصوص عليها في الفقرات أ) وب) وج) ود) من البند باء) من II) من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 53 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
