# المادة 56

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض › الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

جلسة القبول

1. تكون جلسة القبول عمومية. تنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المنصوص عليها في إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق. إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو عيد، تنعقد الجلسة في يوم العمل الموالي وفي الساعة نفسها.

يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق جلسة القبول.

2. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين، الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعد، أن يسلموها له فورا.

ويدعو، بعد ذلك، المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غير مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة»، ويحصر بصورة نهائية لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.

يتأكد رئيس اللجنة، بعد ذلك، من حضور الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة القبول للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع من لدن الرئيس في مكان آمن إلى حين فتحها.

3. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة القبول بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة القبول. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استئناف جلسة القبول.

إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

4. يعلن الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حالة التأجيل، بصوت عال، عن مراجع النشر في الجريدتين وتاريخ النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عن مراجع الوسائل الأخرى التي نشر بها الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق.

يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.

إذا تأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها، يقوم بإنهاء المسطرة، تحت مسؤوليته، ويخبر بذلك، بصوت عال، المتنافسين.

إذا اعتبر الرئيس، في المقابل، أن التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها لا تستند إلى أساس، يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.

5. يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتأكد من وجود الملفات المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في كل ملف ويضع قائمة بالوثائق التي قدمها كل متنافس.

6. بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية، وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.

7. تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وثائق الملف الإداري ووثائق الملف التقني، المشار إليها في المادة 54 أعلاه، ونقصي اللجنة:

أ. المتنافسين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم؛

ب. المتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة؛

ج. المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في نظام الاستشارة.

تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين، بما في ذلك المتنافسين المقبولين بتحفظ على أن يقوموا بتصحيح التباين المعاين في وثائق المك الإداري.


> الإحالة: المادة 56 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
