# المادة 58

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض › الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق.

ويخبر أيضا، داخل الأجل نفسه ووفق الشكليات نفسها، المتنافسين الذين تم قبولهم.

يجب توجيه رسالة القبول إلى المتنافسين المقبولين ثلاثين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. تبين هذه الرسالة مكان استلام العروض وكذا تاريخ وساعة ومكان انعقاد هذه الجلسة والمبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع، وعند الاقتضاء، التاريخ المقرر للاجتماع أو زيارة المواقع الذي يجب أن يكون على أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.

تتم، بواسطة هذه الرسالة، دعوة المتنافسين الذين تم قبولهم لسحب أو تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق ولإيداع عروضهم مرفقة بدفتر الشروط الخاصة الموقع بالأحرف الأولى والموقع عليه، وعند الاقتضاء، بأصل وصل الضمان المؤقت أو بشهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.

عندما يتم اشتراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أو لا يتضمن عرضا يديلا، تحدد الرسالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تاريخ ومكان هذا الإيداع طبقا لمقتضيات المادة 37 من هذا المرسوم.

إذا اعتبر أحد المتنافسين أن الأجل المقرر في رسالة القبول غير كاف لإعداد العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق، أمكنه، خلال النصف الأول من هذا الأجل، أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة أي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكد، تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.

يجب أن تتضمن رسالة المتنافس جميع العناصر التي تمكن صاحب المشروع من النظر في طلب التأجيل.

إذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المتنافس، قام بإرجاء تاريخ فتح الأظرفة.

وفي هذه الحالة، يكون التأجيل، الذي تعود صلاحية تقدير مدته لصاحب المشروع، موضوع رسالة موجهة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إلى المتنافسين المقبولين. تحدد هذه الرسالة التاريخ الجديد لفتح الأظرفة.

لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه.


> الإحالة: المادة 58 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
