# المادة 64

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض › الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية

1. تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية. وتنعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق جلسة فتح الأظرفة.

2. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعد أن يسلموها له فورا.

ويدعو، بعد ذلك، المتنافسين، الذين تبين لهم أن ملفاتهم غر مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة»، ويحصر، بصورة نهائية، لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.

يتأكد رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء، بعد ذلك، من حضور الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع من لدن الرئيس في مكان آمن إلى حين فتحها.

3. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة المكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة.

إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

يتأكد الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حالة تأجيلها، من وجود السند الذي تم بواسطته دعوة المتنافسين المقبولين.

4. يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.

عندما يتأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها، يقوم بإنهاء المسطرة، تحت مسؤوليته، ويخبر بذلك، بصوت عال، المتنافسين الحاضرين.

إذا اعتبر الرئيس، في المقابل، أن هذه التحفظات أو الملاحظات لا تستند إلى أساس، فإنه يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر جلسة فتح الأظرفة.

يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند الكتابي الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال.

5. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على جميع صفحات المستند المذكور الذي يجب أن يتم حفظه مع ملف طلب العروض من لدن الرئيس.

6. يقوم الرئيس بحصر لائحة عروض المتنافسين المقبولين التي تم إيداعها أو التوصل بها إلى غاية التاريخ والساعة المحددين في رسالة القبول.

بعد استيفاء هذا الإجراء، تتابع أشغال اللجنة، حسب الحالة، كما يلي:

أ. عندما لا يتم اشراط تقديم عرض تقني، سواء تضمن أو لم يتضمن عرضا بديلا، أو إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى، تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية للمتنافسين المقبولين طبقا لمقتضيات البنود 8 إلى 10 من هذه المادة.

ب. عندما يتم اشراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أولا يتضمن عرضا بديلا يفتح الرئيس، حسب الحالة، الأغلفة المحتوية على الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو الأغلفة المحتوية على العروض التقنية للمتنافسين المقبولين، ويعلن عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف.

ج. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المتضمنة للعروض المالية للمتنافسين وذلك، في آن واحد، على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.

د. يجب أن تظل هذه الأغلفة مغلقة وأن توضع، من لدن الرئيس، في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم.

يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة:

- – تاريخ وساعة جلسة فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى، و/أو العرض التقني وفق مقتضيات المادتين 40 و 41 من هذا المرسوم، عند الاقتضاء؛
- – تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية التي يخربهما المتنافسين الحاضرين.

7. عند استئناف الجلسة العمومية طبقا لمقتضيات المادة 42 من هذا المرسوم، يتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين ولائحة المتنافسين غر المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصائهم بناء على نتائج فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو العرض التقني.

8. يقوم الرئيس، بعد ذلك، بفتح الأغلفة الحاملة لعبارة «عرض مالي» ويتلو مبالغ عقود الالتزام.

9. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام و، حسب الحالة، على جداول الأثمان أو البيانات التقديرية المفصلة أو على جداول الأثمان-البيانات التقديرية المفصلة أو على جداول الثمن الإجمالي أو تفاصيل المبلغ الإجمالي وكذا جداول أثمان التموينات عند الاقتضاء.

بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.

10. تقوم اللجنة بتقييم العروض المالية للمتنافسين وفقا لأحكام المواد 43 إلى 47 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 64 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
