# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثاني: أنواع وأثمان الصفقات › الفرع الأول: أنواع الصفقات

الصفقات القابلة للتجديد

- 1- يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات قابلة للتجديد» إذا أمكن لصاحب المشروع تحديد كميات الأعمال مسبقا، بأكبر قدر ممكن من الدقة، والتي تكتسي طابعا توقعيا ومتكررا ودائما.
- 2- تحدد الصفقات القابلة للتجديد، على وجه الخصوص، مواصفات ومحتوى وكيفيات تنفيذ وثمن الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها.

تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد في الملحق رقم 3 من هذا المرسوم. تغير هذه اللائحة أو تتمم بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

- 3- تبرم الصفقات القابلة للتجديد لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية.

تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات القابلة للتجديد بندا يتعلق بالتجديد الضمني. وفي هذه الحالة، تجدد الصفقات القابلة للتجديد ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود مدة ثلاث سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في ألف) من الملحق رقم 3 من هذا المرسوم وخمس سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في باء) من الملحق نفسه.

تسري مدة الصفقة القابلة للتجديد ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.

يتم عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار مسبق وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة. ويترتب على عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد فسخها.

- 4- خلال مدة الصفقة القابلة للتجديد، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.

إذا نصت الصفقة القابلة للتجديد على ذلك، جاز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مراجعة شروط تنفيذ الصفقة.

وفي هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة القابلة للتجديد على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق. وفي حالة عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة، تفسخ الصفقة.

يمكن تغيير الأعمال المزمع إنجازها في إطار الصفقة القابلة للتجديد. وتتم هذه التغييرات وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على العمل موضوع الصفقة القابلة للتجديد.

- 5- يتم الالتزام المحاسبي للصفقة القابلة للتجديد، كل سنة، على أساس المبلغ الإجمالي للصفقة. غير أنه، يمكن لهذا الالتزام، بالنسبة للسنة الأولى أن يتم، عند الاقتضاء، على أساس المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المعنية، وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.

بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المدة المتبقية لبلوغ المدة الإجمالية للصفقة القابلة للتجديد.

إذا لم يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة القابلة للتجديد برسم سنة معينة، فإنه يجب فسخ هذه الصفقة.

- 6- يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية كشفا جزئيا نهائيا في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المعنية وكشفا نهائيا عاما عند نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة القابلة للتجديد، في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة الكاملة للصفقة القابلة للتجديد.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
