# المادة 81

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الثاني: المباراة

فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين

1. تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية، وتنعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في رسالة القبول. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في الساعة نفسها من يوم العمل الموالي.

يفتتح رئيس لجنة المباراة جلسة فتح الأظرفة.

2. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعد، أن يسلموها إليه فورا.

يدعو الرئيس، بعد ذلك، المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غر مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة»، ويحصر الرئيس، بصورة نهائية، لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة الوثائق بعد استيفاء هذا الاجراء.

ويتأكد رئيس اللجنة بعد ذلك من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع، من لدن الرئيس، في مكان آمن إلى حين فتحها.

3. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة المكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة.

إذا تغيب، خلال انعقاد الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

4. يتأكد الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حال تأجيلها، من وجود رسالة القبول التي تم بواسطتها دعوة المتنافسين المقبولين.

يتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين.

5. يقوم الرئيس بفتح أظرفة المتنافسين المقبولين ويتأكد من وجود الوثائق المطلوبة في كل ظرف من هذه الأظرفة، ويضع قائمة بذلك.

بعد استيفاء هذا الإجراء، يخبر الرئيس المتنافسين الحاضرين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية.

تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.


> الإحالة: المادة 81 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
