# المادة 82

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الثاني: المباراة

تقييم وترتيب المشاريع وإسناد الصفقة I. تقوم لجنة المباراة، في جلسة مغلقة، بتقييم المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين.

ويمكن لهذه اللجنة، قبل اتخاذ قرارها، أن تستشير كل خبير أو تقني يستطيع تنويرها في شأن نقط خاصة تتعلق بالمشاريع المقترحة، أو إحداث لجنة فرعية لتحليل هذه المشاريع.

إذا قررت لجنة المباراة استشارة خبير أو تقني أو هما معا، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني أو هما معا للمشاركة في أعمال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة المباراة.

يجب أن يكون التقييم الذي ينجزه الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية موضوعيا وغير تمييزي وقابلا للتحقق منه ومعللا. ويجب أن لا ينصب هذا التقييم على قبول المشاريع من عدمه.

تضمن الاستنتاجات التي يتوصل إليها الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية في تقارير يعدونها ويوقعون عليها تحت مسؤوليتهم.

يمكن للجنة، قبل إبداء رأيها، أن تدعو، كتابة، المتنافسين لتقديم توضيحات في شأن مشاريعهم.

كما يمكنها أن تطلب من متنافس أو أكثر إجراء بعض التعديلات على مشاريعهم.

ويمكن أن تتعلق هذه التعديلات بتصور المشروع أو بتنفيذه أو بهما معا. وفي هذه الحالة، يتعين على المتنافس، عند الاقتضاء، بيان الكلفة المرتبة على هذه التعديلات. لا يجوز الكشف للمتنافسين الآخرين عن الطرائق والكلفة المقترحة من لدن المتنافسين.

تقصي اللجنة كل مشروع تتجاوز كلفة إنجازه الميزانية التوقعية القصوى المحددة في برنامج المباراة لتنفيذ المشروع.

II. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بتقييم المشاريع على أساس المعايير المنصوص عليها في نظام المباراة وبترتيبها، كما يلي:

ألف) عندما تهم المباراة فقط تصور مشروع:

تقوم اللجنة، بترتيب المشاريع حسب القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع وكلفته الإجمالية، وذلك طبقا للمعايير المحددة في نظام المباراة.

تقوم لجنة المباراة بإقصاء المشاريع التي لا تستوفي المعايير المحددة في نظام المباراة وتحصر المشاريع المقبولة.

تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المعايير المحددة في نظام المباراة بمنح نقطة على مائة (100) لكل معيار.

تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح، دون احتساب الرسوم، بمنح مائة (100) نقطة للتقدير الأدنى ثمنا ونقط للتقديرات الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.

من أجل ترتيب العروض وحصر لائحة المتنافسين الذين يتعين منحهم جوائز، تقوم اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل متنافس، بالنظر إلى المشروع المقترح وتقدير كلفة هذا المشروع دون احتساب الرسوم.

يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة تقدير كلفة المشروع دون احتساب الرسوم، بعد إجراء ترجيح كما يلي:

- – ثمانون بالمائة (80%) بالنسبة للمشروع المقترح؛
- – عشرون بالمائة (20%) بالنسبة لكلفة المشروع المقترحة دون احتساب الرسوم.

باء) عندما تتعلق المباراة بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ب) وج) ود) من البند 1) من المادة 66 من هذا المرسوم:

1. بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ب) وج) من المادة 66 من هذا المرسوم:

تقوم اللجنة بفحص وتقييم المشاريع بالنظر إلى القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع وكلفته، وعند الاقتضاء، شروط تنفيذه، وذلك طبقا لمعايير المحددة في نظام المباراة.

تقوم اللجنة بإقصاء المشاريع التي لا تستوفي المعايير المحددة في نظام المباراة وتحصر المشاريع المقبولة.

تقوم اللجنة، عند الاقتضاء، بوضع اللمسات الأخيرة، مع المتنافسين المقبولين، على شروط مشروع الصفقة الذي يجب تقديمه إلى صاحب المشروع وتجري مفاوضات معهم في شأن الانعكاسات المحتملة للتعديلات المذكورة أعلاه على كلفة المشروع.

تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المعايير المحددة في نظام المباراة، وذلك بمنح نقطة على مائة (100) لكل معيار.

تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح دون احتساب الرسوم، وذلك بمنح مائة

(100) نقطة للتقدير الأدنى ثمنا ونقط للتقديرات الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.

بعد إجراء هذا التقييم، تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المعلن عنهما من لدن رئيس اللجنة كما تم تعليق إعلانهما من لدن صاحب المشروع.

تقوم اللجنة بفتح الأظرفة المحتوية على العروض المالية للمتنافسين وفق مقتضيات المادة 42 من هذا المرسوم.

بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.

تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة، وتقوم بإقصاء المتنافسين الذين تكون عروضهم المالية:

- – غير مطابقة لموضوع الصفقة؛
- – غير موقعة؛
- – موقعة من لدن شخص غير مؤهل للالتزام باسم المتنافس المعني بالنظر إلى الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة له؛
- – متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- – مشتملة على تباينات في صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني وفي جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل.

تتحقق اللجنة بعد ذلك من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المالية للمتنافسين المقبولين، مع الأخذ بعين الاعتبار، التخفيضات المحتملة والمضمنة في هذه العروض. وتقوم، عند الاقتضاء، بتصحيح الأخطاء الحسابية وتثبيت المبالغ الصحيحة للعروض المعنية.

تقوم لجنة المباراة بتقييم وتنقيط العروض المالية وذلك بمنح مائة (100) نقطة للعرض الأدنى ثمنا ونقط للعروض الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.

تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا. ولهذه الغاية، تقوم اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل متنافس، بالنظر إلى المشروع المقترح وتقدير كلفة المشروع، دون احتساب الرسوم، والعرض المالي.

يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع دون احتساب الرسوم والنقطة المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:

- – سبعون بالمائة (70%)، بالنسبة للمشروع المقترح؛
- – عشرون بالمائة (20%)، بالنسبة للكلفة الإجمالية المقترحة للمشروع دون احتساب الرسوم؛
- – عشرة بالمائة (10%)، بالنسبة للعرض المالي.

وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة على حد التسامح بالنسبة لتقدير الكلفة الإجمالية للمشروع الذي أسندت الصفقة على أساسه، وكذا التبعات التي قد يتحملها المتنافس المقبول إذا تم تجاوز حد التسامح المذكور.

2. بالنسبة للحالة المنصوص عليها في د) من البند 1) من المادة 66 المشار إليها أعلاه:

تقوم اللجنة، بعد فحص وتقييم المشاريع المتعلقة بصفقة تصور وإنجاز، بحصر النقطة الإجمالية لكل مشروع، وذلك بإضافة النقطة التقنية والنقطة المالية، المحصل عليهما طبقا لمقتضيات الفقرة 1) من ب) أعلاه، بعد إجراء ترجيح وفق النسبتين التاليتين:

- – سبعون بالمائة (70%)، بالنسبة للمشروع المقترح؛
- – ثلاثون بالمائة (30%)، بالنسبة للعرض المالي.

I. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب مشاريع المتنافسين. ويرتب المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية في الرتبة الأولى.

في حالة حصول مشروعين أو أكثر على نقط إجمالية متساوية، تقبل اللجنة المتنافس الذي حصل على أفضل نقطة تقنية للمشروع المقترح.

تقوم اللجنة، إذا كانت النقط التقنية بدورها متساوية، بإجراء قرعة من أجل ترتيب المتنافسين.

II. على إثر هذا الترتيب، يدعو رئيس لجنة المباراة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافسين المعنيين من أجل:

أ. تقديم الوثائق المكملة للملف الإداري المنصوص عليها في البند الثالث من ألف) من II) من المادة 53 من هذا المرسوم؛

ب. تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء؛

ج. تسوية، عند الاقتضاء، عدم التطابق المعاين في مختلف وثائق ملفاتهم.

ولهذه الغاية، يحدد رئيس اللجنة للمتنافسين المعنيين أجلا لا يقل عن سبعة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الدعوة.

يقوم رئيس اللجنة بإيقاف أشغال جلسة تقييم المشاريع وترتيبها ويحدد تاريخ وساعة استئنافها.

يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافسين في ظرف مغلق يتضمن بصورة بارزة البيانات التالية:

- – اسم وعنوان المتنافس؛
- – موضوع المباراة؛
- – التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس اللجنة» ويتضمن بوضوح عبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب».

يجب إيداع هذا الظرف مقابل وصل في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة أو إرساله بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو بطريقة إلكترونية وفقا لمقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم.

يسجل إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.

تجتمع اللجنة في المكان واليوم والساعة المحددة لاستئناف الجلسة، وتتأكد من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المتنافسين المعنيين وتقوم بالتحقق من الأجوبة والوثائق المتوصل بها.

تقوم اللجنة بعد فحص الأجوبة والوثائق المتوصل بها:

1. بإقصاء المتنافس المعني إذا:

- – لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- – لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غبر مطابقة؛
- – لم يقم بتسوية عدم التطابق المعاين؛
- – لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة.

2. بحصر اللائحة النهائية للمتنافسين الذين يستوفون الشروط المطلوبة في أ) وب) و ج) من IV) أعلاه.

3. باقتراح على صاحب المشروع قبول المشروع المرتب أولا ومنح جوائز للمرشحين الخمسة الأحسن ترتيبا.

لا تخول الجوائز للمتنافسين المقصيين طبقا لمقتضيات 1) أعلاه.

لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الترتيب المقترح من لدن اللجنة.


> الإحالة: المادة 82 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/82
> - المادة: المادة 82
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
