# المادة 87

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الثالث: المسطرة التفاوضية

مبادئ

1. تعتبر المسطرة التفاوضية طريقة من طرق إبرام الصفقات تختار بموجبها لجنة تفاوض نائلا للصفقة بعد استشارة، حسب الحالة، متنافس أو أكثر وبعد التفاوض في شأن شروط الصفقة.

ينصب هذا التفاوض، على وجه الخصوص، على الثمن وأجل التنفيذ وتاريخ الانتهاء أو التسليم وعلى شروط التنفيذ أو تسليم العمل. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن ينصب هذا التفاوض على موضوع الصفقة ومحتواها.

2. تتألف لجنة التفاوض من رئيس ونائبه وممثلين اثنين عن الهيئة التابع لها صاحب المشروع يعينهم هذا الأخير.

يمكن للجنة التفاوض أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص، خبيرا كان أو تقنيا، ترى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة.

إذا قررت لجنة التفاوض استشارة خبير أو تقني أو هما معا، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني أو هما معا لمشاركة في أشغال اللجنة.

3. تبرم الصفقات التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة.

تبرم الصفقات التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة وفقا لمقتضيات المادة 88 من هذا المرسوم.

باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 9 من البند II) من المادة 89 أدناه، تبرم الصفقات التفاوضية بدون إشهار وبدون إجراء منافسة مسبقة بعد التفاوض على شروط الصفقة بين لجنة التفاوض والمتنافس أو المتنافسين الذين تمت استشارتهم. يكون هذا التفاوض موضوع التقرير المشار إليه في البند 9 من المادة 88 بعده.

4. يتعين على كل مترشح لصفقة تفاوضية أن يقدم، في بداية المسطرة، ملفا إداريا وملفا تقنيا بضمان مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.

5. باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 2) من البند II) من المادة 89 بعده، يستوجب إبرام صفقة تفاوضية إعداد شهادة إدارية، من لدن صاحب المشروع، تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة بطريقة تفاوضية، وتبين أيضا، على وجه الخصوص، مبررات اللجوء إلى هذه المسطرة.

6. يمكن للسلطة المختصة، في أي وقت، إنهاء المسطرة التفاوضية بمقرر معلل.

يحتفظ بمقرر إلغاء المسطرة التفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة في ملف الصفقة.

ينشر مقرر إلغاء المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة في بوابة الصفقات العمومية ويحتفظ به في ملف الصفقة.


> الإحالة: المادة 87 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
