# المادة 91

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الرابع: أعمال بناء على سندات طلب

مجال التطبيق

1. يجوز القيام، بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات، وذلك في حدود خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.

يتم تقدير حد خمسمائة ألف (500.000) درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية واحدة، حسب أعمال من نفس النوع وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.

بالنسبة للقطاعات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العام، يتم تقدير هذا الحد أيضا حسب الشخص المؤهل المعين بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوزير المعني، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

2. تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير هذه اللائحة أو تتميمها بقرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من الوزير المعني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

3. تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقتضاء، أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.

4. يجب أن تكون الأعمال المزمع إنجازها بواسطة سندات طلب موضوع منافسة مسبقة، ماعدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكنا أو كانت المنافسة غير متلائمة مع طبيعة الأعمال.

في حالة تعذر إجراء المنافسة أو كانت هذه المنافسة غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، يتعين على صاحب المشروع أو الشخص المؤهل أن يعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.

ينشر صاحب المشروع إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة.

يتضمن هذا الإعلان:

أ. موضوع ومحتوى العمل؛

ب. مكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل؛

ج. عنوان مكتب صاحب المشروع، حيث يمكن إيداع بيانات أثمان المتنافسين؛

د. التاريخ والساعة القصوى للتوصل ببيانات أثمان المتنافسين.

5. يوضع بيان الأثمان، الموقع عليه من لدن المتنافس، في ظرف مغلق، ويودع في مكاتب صاحب المشروع.

تسجل الأظرفة المودعة في سجل مخصص لسندات الطلب من لدن صاحب المشروع.

6. يمكن أيضا إيداع الأظرفة المتضمنة لبيانات الأثمان بطريقة الكترونية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يجب أن تشير بيانات الأثمان إلى تسمية أو هوية المتنافس وعنوانه ورقم الضريبة المهنية وبيان الهوية البنكية، وعند الاقتضاء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام خاص آخر للاحتياط الاجتماعي.

7. يقوم صاحب المشروع، بعد ذلك، بفحص بيانات الأثمان المتوصل بها ويرتبها ترتيبا تصاعديا حسب مبالغها، بعد تصحيح الأخطاء الحسابية، عند الاقتضاء.

يسند صاحب المشروع سند الطلب للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا، بعد تأكيد هذا الأخير تصحيح الأخطاء الحسابية، عند الاقتضاء.

8. في حالة تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل.

تمنح هذه الأفضلية، حسب الأولوية، لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه بالنفوذ الترابي للجماعة أو للإقليم أو للعمالة أو للجهة.

إذا كانت عروض المتنافسين الذين يزاولون أنشطتهم بالنفوذ الترابي لنفس الجماعة أو لنفس الإقليم أو لنفس العمالة أو لنفس الجهة متساوية، يتم، حسب الأولوية، إجراء قرعة من أجل الفصل بينهم.

9. يعلق صاحب المشروع في مقاره إعلانا عن نتائج فحص بيانات الأثمان لمدة ثلاثة أيام وينشره في بوابة الصفقات العمومية. ويبين هذا الإعلان موضوع سند الطلب وعدد المتنافسين الذين قامو بإيداع بيانات الأثمان ونائل سند الطلب ومبلغ عرضه.

10. يتعين على صاحب المشروع، عند بداية كل سنة مالية، نشر قائمة في بوابة الصفقات العمومية تضم، حسب طبيعة الأعمال، عدد سندات الطلب المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة ومبلغها الإجمالي.


> الإحالة: المادة 91 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
