# المادة 94

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية

طرق الإبرام تبرم العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية عن طريق الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة أو المحدودة أو المباراة المعمارية أو الاستشارة المعمارية التفاوضية أو الاستشارة المعمارية المجمعة.

1. تكون الاستشارة المعمارية مفتوحة، عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه.

تمكن الاستشارة المعمارية المفتوحة صاحب المشروع من اختيار المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري بين مهندسين معماريين على أساس برنامج للاستشارة المعمارية وبناء على اقتراح لجنة الاستشارة المعمارية.

يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة بالنسبة للمشاريع التي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال عن ثلاثين مليون (30.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

تبرم عقود المهندس المعماري المتعلقة بعمليات التجزئة عن طريق الاستشارة المعمارية المفتوحة.

2. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة مبسطة، عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمهندسين المعماريين المبتدئين.

يراد في مدلول هذه المادة بالمهندس المعماري المبتدئ المهندس الذي لا تتجاوز أقدميته في مزاولة مهنة مهندس معماري، بصفة حرة، خمس سنوات.

يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة بالنسبة للمشاريع التي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال عن ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

تبرم الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالنسبة للاستشارة المعمارية المفتوحة، مع مراعاة ما يلي:

- – تتألف لجنة الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة من الرئيس وعضوين اثنين يعينهم صاحب المشروع، يكون أحدهما، على الأقل، مهندسا معماريا، وممثل الخزينة العامة للمملكة أو ممثل الوزرة المكلفة بالمالية وفقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم حسب الحالة؛
- – يمكن للجنة دعوة أي خبير تعتبر مشاركته مفيدة لأشغال اللجنة. كما يمكن للجنة إحداث لجنة فرعية.

إذا قررت اللجنة استشارة خبير، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير المعني للمشاركة في أعمال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية.

3. تكون الاستشارة المعمارية محدودة، عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمهندسين المعماريين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

يجب أن لا يقل عدد المهندسين المعماريين الذين يتعين على صاحب المشروع استشارتهم عن خمسة، يتواجد إثنان، على الأقل، منهم في الجهة المعنية بالمشروع.

تمكن الاستشارة المعمارية المحدودة صاحب المشروع من اختيار المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري بين المهندسين المعماريين الذين تمت استشارتهم على أساس برنامج للاستشارة المعمارية المحدودة وبناء على اقتراح لجنة الاستشارة المعمارية.

يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المحدودة بالنسبة للمشاريع التي تهم تهيئة وصيانة البنايات والتي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

4. المباراة المعمارية هي مسطرة يتبارى من خلالها مهندسون معماريون لتمكين صاحب المشروع، بناء على اقتراح لجنة المباراة، من اختيار تصور لمشروع وإسناد تتبعه ومراقبة تنفيذه إلى المهندس المعماري صاحب التصور.

تمكن المباراة المعمارية أيضا صاحب المشروع من منح مكافأة لأصحاب المشاريع الأحسن ترتيبا في الحدود المنصوص عليها في برنامج المباراة.

يجب اللجوء إلى المباراة المعمارية بالنسبة للمشاريع التي تفوق الميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال ثلاثين مليون (30.000.000) درهم دون احتساب الرسوم. غير أنه يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى هذه المسطرة حتى بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغها عن هذا الحد.

5. تتيح الاستشارة المعمارية التفاوضية لصاحب المشروع التفاوض في شأن شروط العقد مع مهندس أو عدة مهندسين معماريين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 133 من هذا المرسوم.

6. الاستشارة المعمارية المجمعة هي استشارة مفتوحة تتم وفقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في الجزء الفرعي الأول من هذا الباب. وتسمح الاستشارة المعمارية المجمعة:

أ. لصاحبي مشاريع اثنين أو أكش بالتنسيق فيما بينهم، لإنجاز أعمال الهندسة المعمارية المتعلقة بالمشاريع الصغرى من نفس الطبيعة، في إطار تكتل لأصحاب المشاريع يتم تكوينه طبقا لمقتضيات المادة 155 من هذا المرسوم؛

ب. لصاحب مشروع واحد بإنجاز عمل هندسة معمارية واحدة تتعلق بعدة مشاريع صغيرة من نفس الطبيعة وذات الطابع المتكرر.

يمكن لأصحاب المشاريع اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المجمعة بالنسبة لعقود أعمال الهندسة المعمارية المتعلقة بالمشاريع المشار إليها في أ) وب) أعلاه والتي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية المتوقعة لكل الأشغال المرتبطة بها عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.


> الإحالة: المادة 94 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
