# المادة 96

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

إشهار الاستشارة المعمارية يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:

I. الاستشارة المعمارية المفتوحة:

1. مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة موضوع إعلان يبين ما يلي:

أ. موضوع الاستشارة المعمارية ومكان تنفيذ الأشغال، مع بيان الجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ب. صاحب المشروع الذي يجري الاستشارة؛

ج. الميدانية التوقعية القصوى، دون احتساب الرسوم، لتنفيذ الأشغال المزمع إنجازها؛

د. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف الاستشارة المعمارية؛

ه. مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع العروض أو توجيهها إليه؛

و. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع بيان أنه بإمكان المهندسين المعماريين تسليم ملفاتهم مباشرة إلى رئيس لجنة الاستشارة المعمارية عند افتتاح الجلسة؛

ز. الإشارة إلى المادة التي تنص في نظام الاستشارة على الوثائق المثبتة الواجب على كل مهندس معماري الإدلاء بها؛

ح. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المهندسين المعماريين، عند الاقتضاء. يجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الأخير من أجل الإشهار وعلى أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة. إذا صادف اليوم المحدد للاجتماع أو زيارة المواقع يوم عيد أو عطلة، يعقد الاجتماع أو تتم زيارة المواقع في الساعة نفسها من يوم العمل الموالي؛

ط. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عنوان الموقع أو المواقع المستعملة من لدن صاحب المشروع لنشر إعلان الاستشارة المعمارية؛

ي. أثمان اقتناء التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء.

2. ينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين، على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية، كما ينشر في الموقع الإلكتروني لصاحب المشروع، عند الاقتضاء.

وينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة بلغة نشر كل من الجريدتين.

كما يمكن، بالموازاة مع ذلك، تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء، إلى الهيئات المهنية بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.

يتم نشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة في الجريدتين وفي بوابة الصفقات العمومية بواحد وعشرين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في آخر وسيلة للنشر.

3. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة موضوع إعلان إشهار وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

ينشر هذا الإعلان في جريدة توزع على الصعيد الوطني وفي بوابة الصفقات العمومية. ويحدد أجل إشهار هذا الإعلان في خمسة عشر يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

II. الاستشارة المعمارية المحدودة:

تكون الاستشارة المعمارية المحدودة موضوع رسالة دورية توجه، في نفس اليوم، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى جميع المهندسين المعماريين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، تتضمن هذه الرسالة الدورية البيانات التالية:

أ. موضوع الاستشارة المعمارية، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال بالجماعة والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛

ب. السلطة التي تجري الاستشارة المعمارية؛

ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن سحب ملف الاستشارة المعمارية؛

د. مكتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن إيداع العروض أو توجيهها؛

ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع بيان أنه بإمكان المهندسين المعماريين تسليم ملفاتهم مباشرة إلى رئيس لجنة الاستشارة المعمارية عند افتتاح الجلسة؛

و. الإحالة إلى المادة التي تحدد في نظام الاستشارة لائحة الوثائق المثبتة التي يجب على كل مهندس معماري الإدلاء بها؛

ز. الميزانية التوقعية القصوى، دون احتساب الرسوم، لتنفيذ الأشغال المزمع إنجازها؛

ح. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المهندسين المعماريين، عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة، يجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين توجيه الرسالة الدورة والتاريخ المقرر لفتح الأظرفة.

يجب أن توجه الرسالة الدورية المذكورة خمسة عشر يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ توجيه الرسالة الدورية.

يرفق ملف الاستشارة المعمارية المحدودة بالرسالة الدورية.


> الإحالة: المادة 96 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
