# المادة 98

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

اجتماعات أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له، بالنسبة لبعض الأعمال وبعد التنصيص على ذلك في نظام الاستشارة، أن يقيد قبول المهندسين المعماريين بشرط الحضور في الاجتماع أو زيارة المواقع.

وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب المشروع أن يسلم شهادة حضور للمهندسين المعماريين الذين حضروا هذا الاجتماع أو قاموا بزيارة المواقع.

إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت في شأنها خلال هذا الاجتماع أو الزيارة. وينشر هذا المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ، بواسطة رسالة، إلى جميع المهندسين المعماريين وكذا إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية.

إذا لم يكن حضور الاجتماع أو زيارة المواقع إلزاميا، لا يقبل، بأي حال من الاحوال، من المهندسين المعماريين الذين لم يحضروا الاجتماع أو لم يشاركوا في زيارة المواقع تقديم ملاحظات أو شكايات بشأن الكيفية التي مر وفقها الاجتماع أو الزيارة كما هي مضمنة في المحضر الذي تم نشره وتبليغه إليهم.


> الإحالة: المادة 98 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/98
> - المادة: المادة 98
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
