# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-22-481)

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها، بالنسبة لسفن الصيد البحري، رئاسة اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه.

تحمل هذه اللجنة اسم «اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري - ويشار إليها في ما يلي ب «اللجنة».


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-481/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.22.481
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.481%20-1769677955796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
