# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-22-481)

تتألف اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:

- 1- الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو من يمثله؛
- 2- ممثل عن قطاع الصحة، فيما يخص مسألة النظافة الصحية والإسكان على متن السفن؛
- 3- ممثل عن قطاع التنمية المستدامة، فيما يخص كل مسألة تتعلق بالبيئة، ولا سيما التلوث والنفايات الناجمة عن سفن الصيد البحري؛
- 4- ممثل عن البحرية الملكية.

اعتبارا للاختصاصات التقنية لمديريات قطاع الصيد البحري المعنية بالقضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة، يحضر المسؤولون بالمديريات المذكورة اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-481/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.22.481
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.481%20-1769677955796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
