# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-22-481)

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أعضاء اللجنة ممثلي بنائي السفن ومجهزي سفن الصيد البحري وشركات التصنيف المنصوص عليهم في الفصل 35 المكرر السالف ذكره لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد كما يلي:

- – ممثل واحد عن بنائي السفن وممثل واحد عن مجهزي سفن الصيد البحري، باقتراح من هيئاتهم المهنية على التوالي؛
- – ممثل واحد عن شركات تصنيف السفن من بين الأشخاص الذين تقترحهم الشركات التي تمارس نشاطها بطريقة فعلية ومتواصلة بالمغرب بالنسبة لسفن الصيد البحري.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-481/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.22.481
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.481%20-1769677955796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
