# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-22-481)

تعد اللجنة، خلال أول اجتماع تعقده، نظامها الداخلي وتصادق عليه. يحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

- – كيفيات سير أشغالها؛
- – الآجال التي تبت داخلها اللجنة في الطلبات التي تحال عليها؛
- – الكيفيات التي يتم وفقها الاستعانة بخبراء؛
- – كيفيات إحداث، عند الضرورة، اللجان لمعالجة كل مسألة خاصة والتي تحدد مهامها وتأليفها ومدتها.

يصادق على القانون الداخلي للجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-481/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.22.481
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.481%20-1769677955796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
