# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-22-481)

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى قطاع الصيد البحري. وتتولى هذه الكتابة، على الخصوص، ما يلي:

- – تلقي وتسجيل طلبات المصادقة وإبداء الرأي المشار إليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه؛
- – إعداد جدول أعمال الاجتماعات وعرضه على رئيس اللجنة؛
- – إعداد محاضر الاجتماعات؛
- – حفظ أرشيف أشغال اللجنة؛
- – القيام بجميع المهام الإدارية التي يكلفها بها رئيس اللجنة والمتعلقة بأحكام الفصل 35 المكرر المذكور أعلاه.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-481/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.22.481
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.481%20-1769677955796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
