# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-22-481)

تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها، على الأقل، أو من ينوب عنهم. في حالة عدم توفر هذا النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيام العمل وتتداول بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

تبت اللجنة في الطلبات المحالة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يمكن للجنة أن تقوم أو تعمل، من خلال عضو واحد أو أكثر من أعضائها، على القيام بكل فحص أو دراسة أو بحث تراه ضروريا يتعلق بمهامها.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-481/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.22.481
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.481%20-1769677955796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
